منتدى منازل السائرين
مرحباً بكم زوارنا الكرام وتأملوا في قول الفُضيل بن عِياض رحمه الله :
" الزمْ طريقَ الهدَى ، ولا يضرُّكَ قلَّةُ السالكين ،
وإياك وطرقَ الضلالة ، ولا تغترَّ بكثرة الهالكين ".
أهلاً وسهلاً بكم على صفحات منازل السائرين


No
منتدى منازل السائرين
مرحباً بكم زوارنا الكرام وتأملوا في قول الفُضيل بن عِياض رحمه الله :
" الزمْ طريقَ الهدَى ، ولا يضرُّكَ قلَّةُ السالكين ،
وإياك وطرقَ الضلالة ، ولا تغترَّ بكثرة الهالكين ".
أهلاً وسهلاً بكم على صفحات منازل السائرين


No
منتدى منازل السائرين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بنشر الثقافة الإسلامية
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نظرة الشريعة إلى زواج الأقارب

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
صالح العلي
المشرف العام
المشرف العام
صالح العلي


تاريخ التسجيل : 12/03/2009
مكان الإقامة : سوريا
التحصيل التعليمي : جامعي
العمل : التعليم
العمر : 65
ذكر
عدد المساهمات : 5657
المزاج : اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
دعاء العقرب

نظرة الشريعة إلى زواج الأقارب Empty
مُساهمةموضوع: نظرة الشريعة إلى زواج الأقارب   نظرة الشريعة إلى زواج الأقارب Empty11.10.10 23:40

:)
ت. مفاهيم إسلامية
نظرة الشريعة إلى زواج الأقارب
الدكتور صلاح أبو الحاج

إن هذه المسألة وقع فيها خلط وتشويش يحتاج إلى البيان . حتى أنّي أحببت أن أفردَها بمقال خاصٍّ يكون به اتّضاح المقام.ولتحقيق المراد نجيب عن سؤالين، وهما:

1. هل ثبت في نصوص الشرع العظيم نهيٌ عن زواج الأقارب؟

2. هل نصّ الفقهاء الكرام على اختلاف مدارسهم الفقهيّة على كراهة زواج القريبة؟


والإجابة عن كلٍّ منها كالآتي:

أولاً: نصوص الشرع في زواج القريبة، وفيها ما يلي:

الأول: نصوص النهي عن زواج القرابة:

أورد بعض الفقهاء في كتبهم ألفاظاً لأحاديث في النهي عن زواج القرابة مستدلّين بها على ما أرادوا، ولكن من المعلوم أن كلَّ علم وفنٍّ يؤخذ من أهله فكما أن الفقه لا يؤخذ من كتب الحديث والتفسير، كذلك لا يؤخذ الحديث من مدونات الفقه، وهذا يلزمنا الرجوع إلى مصنّفات الحديث المختلفة أو كتب التخاريج التي اعتنت بتخريج أحاديث الكتب الفقهيّة لمراجعة حال هذه الأحاديث فيها وثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث هي:

(لا تنكحوا في القرابة القريبة، فإنه يورث ضآلة في الولد)[تلخيص الحبير: 3: 304]، أو بلفظ: (لا تنكحوا القرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاوياً) [تلخيص الحبير: 3: 304]، أو بلفظ: (اغتربوا لا تضووا) [تلخيص الحبير: 3: 304، وجواهر الأخبار : 84، ونسبا هذا اللفظ لغريب الحديث لابن قتيبة]. ومعنى تضووا: قال الفيومي في ((المصباح المنير)) ص366: ((ضوي الولد ضوى من باب تعب إذا صغر جسمه وهزل، فهو ضاوي مثقل والأصل على فاعول والأنثى ضاوية وأضويته أضعفته)).

نقل ابن حجر العسقلاني في ((تلخيص الحبير))3: 304 وابن المُلقِّن في ((خلاصة البدر)) 2: 179، وابن حجر الهيتمي في ((تحفة المحتاج)) 7: 189، والرملي في ((نهاية المحتاج))6: 185، والشربيني في ((مغني المحتاج)) 4: 206-2074 وغيرهم قول ابن الصلاح فيه: ((لم أجد له أصلاً معتمداً)). وأقرُّوه عليه.

وقال التاج السبكي في ((تخريج أحاديث إحياء علوم الدين)) 2: 972: ((لم أجد له إسناداً)).

وبذلك يتَّفق الحفَّاظ وغيرهم على أن هذه الألفاظ لهذا الحديث موضوعةً ولا وجه للاحتجاج بها.

v (الناكح في قومه كالمعشِّب في داره) [المعجم الكبير 1: 114، والفردوس 4: 313]، هذا الحديث أحد أحاديث نسخة لسليمان بن أيوب عن أبيه عن جدّه عن موسى بن طلحة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال ابن عدي في ((الكامل)) 3: 284: ((عامّة هذه الأحاديث أفراد لهذا الإسناد لا يتابع سليمان عليها أحد)).

وقال يعقوب بن شيبة: ((هذه الأحاديث عندي صحاح))[مصباح الزجاجة 4: 36].

قال العراقي: ((ورجَّحها الضياء المقدسي في ((المختارة))3: 21))كما في ((تخريج أحاديث الإحياء)) 2: 971-972.

وقال الذَّهَبِيّ في ((الميزان)) 3: 281 و((المغني)) ص277: عن سليمان: ((صاحب مناكير، وقد وثِّق )).[ وثَّقه الفضل بن سكين السندي كما في الأحاديث المختارة 3: 21، والكامل لابن عدي 3: 284].

وقال ابنُ حجر في ((اللسان))3: 77: ((لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً، وذكره ابن حبِّان في ((الثقات)) )).

أما يستند إليه من أحاديث أخرى للاحتجاج بذلك كحديث( تخيّروا لنطفكم فإن العرق دساس)، وحديث (إياكم وخضراء الدمن)، فلا دلالة فيها على زواج القرابة من قريب أو بعيد، ومع ذلك فقد حكم أهل الشأن على عدم ثبوتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد فصل الكلام فيها خير تفصيل الإمام الكوثري في مقالين من ((مقالاته)) ص130-141.

الثاني: نصوص إباحة زواج القرابة:

v قوله جل جلاله: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً}[الأحزاب: 37].

فهذه الآية كانت في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش كما في ((تفسير الطبري)) 22: 14، و((تفسير القرطبي)) 14: 193، وهي بنت عمّة الرسول صلى الله عليه وسلم ، روى الحاكم في ((المستدرك)) 4: 24 عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال: (كانت زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة وأمّها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عمرو بن عبد مناف، وكانت زينب عند زيد بن حارثة ففارقها فتزوَّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفيها نزلت {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا} قال: فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوَّجني الله من رسوله وزوجكنّ آباؤكنّ وأقاربكنّ) [جامع الترمذي 5: 354، .، ومسند أبي عوانة 3: 56، وسنن النسائي 4: 417].

لكن يمكن أن يقال: إن هذه الآية ليست نصاً في المسألة؛ إذ هي لبيان إباحة زوجة المتبنّى. وهذا الكلام وإن كان .اً لكنّه لا يمنع أن يستفاد منها أحكاماً أخرى لا سيما في مسألتنا هذه؛ إذ هي صريحة في إطلاق جواز القرابة القريبة كبنت العمّة.

تزويج النبي صلى الله عليه وسلم كما هو متواتر عليٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه من ابنته فاطمة رضي الله عنها، وهي ابنة ابن عمّه؛ إذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي أبناء الأعمام.

ويمكن أن يقال: إن خلاف الأولى من الزواج هو القرابة القريبة كبنت العم والعمة والخال والخالة أما البعيد فليس كذلك، والحديث ليس في زواج القرابة القريبة.

تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب رضي الله عنها لأبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس قبل البعثة، وهو ابن خالتها هالة بنت خويلد، ثمَّ ردَّها عليه بعد إسلامه بنكاح جديد [كما في المستدرك 3: 741، 4: 50، وسير أعلام النبلاء 1: 330-335، ومجمع الزوائد 9: 212-216، وسنن البيهقي الكبير 7: 187، وسنن الدارقطني 3: 253، وسنن ابن ماجه 1: 647].

ويمكن أن يقال فيه: إن هذا الزواج كان في الجاهلية قبل الإسلام، وفعل الرسول كان تقريراً له لما ترتَّب عليه من آثار كالأولاد والصلة بين الزوجين وهي لا شك أكبر وأعظم مما قد يتوهّم من هذه المصلحة.

نخلص من هذا العرض للنصوص الشرعيّة أنه لا يوجد نصّ يخصص أو يقيِّد إطلاق الإباحة في آيات القرآن الكريم المشتمل على زواج القريبات كما في قوله جل جلاله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ}[النساء: 23]، كيف لا، وقد ورد نصّ قرآني خاصّ في إباحة وإحلال زواج القريبات من القرابة القريبة قال جل جلاله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَك}[الأحزاب: 50].

وهذا العموم القرآني أكّده فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر في نصوص الإباحة رغم ما ذكر من تأويلها وحملها على خلاف المتبادر منها.

فما وجد من النهي لا يقابل هذا الوضوح في الإباحة الواردة في القرآن الكريم وتطبيق المصطفى صلى الله عليه وسلم له؛ لأنه في ألفاظ لا تثبت عن الحضرة النبوية، أو بحديث فيه اختلافٌ كبيرٌ في ثبوته كما سبق.

وأقصى ما يستفاد من ذلك عدم استحباب المبالغة في زواج القرابة بحيث لا يزوِّجون غيرهم ولا يتزوَّجون من غيرهم، ويؤيد ذلك ما ((روى إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة قال: قال عمر رضي الله عنه لآل السائب: قد أضوأتم فأنكحوا في النوابغ. قال الحربي : يعني تزوجوا الغرائب))[كما في تلخيص الحبير 3: 304، وجواهر الأخبار ص84]؛ إذ يستفاد منه أن آل السائب كانوا يقتصرون على زواج الأقارب حتى ضعف نسلهم، فأمرهم عمر رضي الله عنه أن يتزوّجوا من الغريبات؛ ليقوُّوه.

ثانياً: رأي الفقهاء في زواج القريبة:


روى ابن يونس في تاريخ الغرباء في ترجمة الشافعي عن شيخ له عن المزني, عن الشافعي قال: أيما أهل بيت لم يخرج نساؤهم إلى رجال غيرهم كان في أولادهم حمق كما في ((جواهر الأخبار)) ص84، و((مغني المحتاج)) 4: 206، و((شرح منهج الطلاب)) 4: 119.

ولعلّ مستند الشافعي رضي الله عنه في كلامه إلى ما ((كانت العرب تزعم أن الولد يجيء من القريبة ضاوياً لكثرة الحياء من الزوجين لكنه يجيء على طبع قومه من الكرم)) كما في ((المصباح المنير ص366)).

لذلك وجدنا فقهاء الشافعية [كما في تحفة المحتاج 7: 189، وفتاوى الهيتمي 4: 98، والمحلي 3: 208، ونهاية المحتاج 6: 185، و حاشية الجمل 4: 119، وحاشيبة البيجرمي 3: 364، و فيض القدير 2: 215، والأنوار القدسية في الأحوال الشخصية ص5] وبعض الحنابلة [كما في المغني 7: 83 ، والموسوعة الفقهية الكويتية 24: 61-62، ودقائق أولي النهى 2: 623] نصوا على استحباب زواج الأجنبيّة ومن ليست قرابة قريبة، وبيَّنوا أن المراد بالقرابة القريبة من هي في أول درجات الخئولة أو العمومة كبنت الخال وبنت العم. وذكر السادة الشافعية [كما في المحلي 3: 208، وشرح منهج الطلاب 4: 119، ونهاية المحتاج 6: 185، وحاشية الجمل 4: 119] أن القرابة البعيدة أولى من الأجنبيّة؛ لانتفاء المعنى في بعض التعليلات الآتية مع حنو الرحم. وحملوا كلام الشافعي رضي الله عنه على عشيرته الأقربين [كما في مغني المحتاج 4: 206-207، وشرح منهج الطلاب 4: 119].

واستندوا في هذا الحكم لما سبق ذكره ممَّا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولتعليلات أخرى هي:

1. أن نحافة الولد الناشئة غالباً عن الاستحياء من القرابة القريبة معنى ظاهر يصلح أصلا لذلك [كما في تحفة المحتاج 7: 189، ونهاية المحتاج 6: 185، وشرح منهج الطلاب 4: 119].

2. أن من مقاصد النكاح اتصال القبائل لأجل التعاضد والمعاونة واجتماع الكلمة، وهو مفقود في زواج القرابة [كما في مغني المحتاج 4: 206].

3. أن ضعف الشهوة في القريبة, يجيء بالولد نحيفاً[ كما في المحلي 3: 208].

4. أن ولد الأجنبية أنجب.

5. أنه لا يأمن الفراق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها[كما في المغني 7: 83، ودقائق أولي النهى 2: 623].

لكن بعض الشافعية نازع في هذا الحكم لافتقاره إلى نصّ شرعيّ يستند إليه، قال السبكي: ((فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل))[ كما في مغني المحتاج 4: 206-207].

وطالما أن الأمر فيما ذهب إليه الشافعية والحنابلة مستند إلى التجربة فإنه يجدر بنا أن نذكر شيئاً من الإحصاءات العصرية فيما يسببه زواج الأقارب.

ورد في كتاب ((ندوة الفحص الطبي)): ((يساء فهم تأثير زواج الأقارب، ويلقى باللوم على هذه العادة الاجتماعية العميقة الجذور في مجتمعنا، وكثيراً ما تتهم عادة زواج الأقارب بأنها السبب في أمراض أطفالنا وإعاقاتهم، إن هناك نسبة احتمالات معروفة؛ لإنجاب تخلقات غير طبيعية، أو أمراض وراثية، عند كل زواج أي عند كل حمل، فالنسبة بين زواج الأغراب، تكون 2%، أي أن الزوجين من غير الأقرباء لديهما فرصة 98% لإنجاب أطفال أصحاء عن كل حمل، أما زواج الأقارب من أبناء العمومة الأولى، فإن احتمال فرصة الإنجاب غير الطبيعي تزيد، فتكون 4% أي أن لديهم فرصة 96% لإنجاب أطفال أصحّاء، وترتفع نسبة احتمال إنجاب الأمراض الوراثية كلما زادت صلة القرابة بين الزوجين، وكلما تكررت عبر أجيال متتالية في الأسرة))[ كما في ص 22-23 من ندوة الفحص الطبي قبل الزواج من منظور طبي وشرعي برعاية جميعة العفاف الخيرية: تحرير فاروق بدران وعادل بدارنه، 1994م].

وفي ختام الكلام ننبّه على ثلاثة أمور:

1. إن هذه الإحصائية تزيل لنا الهالة الكبيرة المعطاة للحديث عن زواج الأقارب؛ إذ النسبة ضئيلة في الفرق بين زواج القرابة وغيرها.

2. إن ما اشتهر على ألسن الناس من حديث: (غربوا النكاح)، غير ثابت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ، ومعلوم أن الحديث الموضوع لا يجوز ذكره إلا للتنبيه على وضعه؛ فالاحتجاج لعدم زواج القرابة بأحاديث نبوية لا ينبغي لما سبق تفصيله.

3. إن الشافعية وبعض الحنابلة رأوا من الأسباب السابق ذكرها عدم استحباب زواج القرابة القريبة ولم يوصلوا ذلك للسنية؛ لأن الاستحباب أدنى درجة منها؛ ولأن ما ذكروا من التعليلات لا يستفاد منه السنية، فالأمر إذن يدور بين الاستحباب وعدمه فحسب، ولا ننسى أن مَن قال بعدم استحباب زواج القرابة القريبة نصّ على أن زواج القريبة أولى من زواج الأجنبية.
والله ولي التوفيق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبوعلاء
مشرف
مشرف
أبوعلاء


تاريخ التسجيل : 23/04/2010
مكان الإقامة : سوريا
التحصيل التعليمي : معهد متوسط
العمل : موظف
العمر : 46
ذكر
عدد المساهمات : 5117
المزاج : الحمد لله على كل حال
دعاء الثور

نظرة الشريعة إلى زواج الأقارب Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظرة الشريعة إلى زواج الأقارب   نظرة الشريعة إلى زواج الأقارب Empty12.10.10 23:05

:)
يستحن في الزواج أن يكون متباعداً ليس كل جيل يتزوج من أقاربه اللح وهكذا
Laughing
أبومحمد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محب السيد الرواس
عضو نشط
عضو نشط
محب السيد الرواس


تاريخ التسجيل : 13/01/2010
مكان الإقامة : سوريا * دمشق
التحصيل التعليمي : ثانوية تجارية
العمل : خدمه أهل الله تعالى على قدر الطاقة
العمر : 37
ذكر
عدد المساهمات : 112
المزاج : جيد
دعاء الجدي

نظرة الشريعة إلى زواج الأقارب Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظرة الشريعة إلى زواج الأقارب   نظرة الشريعة إلى زواج الأقارب Empty13.10.10 9:41

جزاكم الله تعالى كل خير على البيان والتوضيح
موضوع جميل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابن التين
مشرف
مشرف
ابن التين


تاريخ التسجيل : 17/03/2009
مكان الإقامة : ســـوريــــــــا
التحصيل التعليمي : طالب جامعة
العمل : موظف
العمر : 51
ذكر
عدد المساهمات : 1959
المزاج : الحمدلله رب العالمين
دعاء السمك

نظرة الشريعة إلى زواج الأقارب Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظرة الشريعة إلى زواج الأقارب   نظرة الشريعة إلى زواج الأقارب Empty13.10.10 20:29

بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك
على مساهماتك في المنتدى

جزاك الله خيراً
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الفاروق
مشرف
مشرف
الفاروق


تاريخ التسجيل : 05/05/2009
مكان الإقامة : سوريا
التحصيل التعليمي : كلية الشريعة
العمل : مدرس
العمر : 47
ذكر
عدد المساهمات : 4805
المزاج : أسأل الله العفو والعافية
دعاء الجدي

نظرة الشريعة إلى زواج الأقارب Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظرة الشريعة إلى زواج الأقارب   نظرة الشريعة إلى زواج الأقارب Empty05.11.10 22:21

جزاك الله خيرا على هذا البيان
موضوع مفيد

Rolling Eyes
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://alshlash.yoo7.com/
 
نظرة الشريعة إلى زواج الأقارب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 48.4% زواج الأقارب في الريف
» حكم الإجهاض في الشريعة الإسلامية
» الثعالبي قطب التصوف وعلوم الشريعة
» ما حكم زواج الرجل من ( بنت بنت اخته لأبيه)؟
» الحكمة من تحريم زواج الاخوة من الرضاعه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى منازل السائرين :: ¤ ¤ ¤ قسم التعليم التربوي ¤ ¤ ¤ :: .:: نظام الأسرة ::.-
انتقل الى: