منتدى منازل السائرين
مرحباً بكم زوارنا الكرام وتأملوا في قول الفُضيل بن عِياض رحمه الله :
" الزمْ طريقَ الهدَى ، ولا يضرُّكَ قلَّةُ السالكين ،
وإياك وطرقَ الضلالة ، ولا تغترَّ بكثرة الهالكين ".
أهلاً وسهلاً بكم على صفحات منازل السائرين


No
منتدى منازل السائرين
مرحباً بكم زوارنا الكرام وتأملوا في قول الفُضيل بن عِياض رحمه الله :
" الزمْ طريقَ الهدَى ، ولا يضرُّكَ قلَّةُ السالكين ،
وإياك وطرقَ الضلالة ، ولا تغترَّ بكثرة الهالكين ".
أهلاً وسهلاً بكم على صفحات منازل السائرين


No
منتدى منازل السائرين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بنشر الثقافة الإسلامية
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما حكم زواج الرجل من ( بنت بنت اخته لأبيه)؟

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
صالح العلي
المشرف العام
المشرف العام
صالح العلي


تاريخ التسجيل : 12/03/2009
مكان الإقامة : سوريا
التحصيل التعليمي : جامعي
العمل : التعليم
العمر : 65
ذكر
عدد المساهمات : 5657
المزاج : اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
دعاء العقرب

ما حكم زواج الرجل من ( بنت بنت اخته لأبيه)؟  Empty
مُساهمةموضوع: ما حكم زواج الرجل من ( بنت بنت اخته لأبيه)؟    ما حكم زواج الرجل من ( بنت بنت اخته لأبيه)؟  Empty10.12.10 17:24

رقم الفتوى: 6548
نص السؤال :ما حكم زواج الرجل من ( بنت بنت اخته)؟ لكن اخت الرجل من جهة ابيه؟

الجواب :

زواج الرجل بنت بنت أخته حرام ، قال الله تعالى { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }

قال الإمام المفسر المحدث الفقيه الأصولي ابن جزي المالكي رحمه الله
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ } الآية. معناها تحريم ما ذكر من النساء، والنساء محرمات على التأبيد ثلاثة أصناف؛ بالنسب، وبالرضاع، وبالمصاهرة. فأما النسب فيحرم به سبعة أصناف؛ وهي المذكورة في هذه الآية، وضابطها أنه يحرم على الرجل فصوله ما سفلت، وأصوله ما علت، وفصول أبويه ما سفلت وأول فصل من كل أصل متقدم على أبويه { أُمَّهَٰتُكُمْ } يدخل فيه الوالدة والجدة من قبل الأم والأب ما علَوْن { وَبَنَٰتُكُمْ } يدخل فيه البنت وبنت الابن وبنت البنت ما سفلن { وَأَخَوَٰتُكُمْ } يدخل فيه الأخت الشقيقة؛ أو لأب أو لأم { وَعَمَّٰتُكُمْ } يدخل فيه أخت الوالد، وأخت الجد ما علا، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم { وَخَٰلٰتُكُمْ } يدخل فيه أخت الأم وأخت الجدّ ما علت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم

{ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ } يدخل فيه كل من تناسل من الأخ الشقيق أو لأب أو لأم
{ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ } يدخل فيه كل ما تناسل من الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم


{ وَأُمَّهَٰتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ } ذكر تعالى صنفين من الرضاعة وهم: الأم والأخت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ، فاقتضى ذلك تحريم الأصناف السبعة التي تحرم من النسب، وهي الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وتفصيل ذلك يطول، وفي الرضاع مسائل لم نذكرها لأنها ليس لها تعلق بألفاظ الآية: { وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ } المحرمات بالمصاهرة أربع: وهن زوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة، وبنت الزوجة، فأما الثلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها أم لم يدخل بها، وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلاّ بعد الدخول بأمها، فإن وطئها حرمت عليه بنتها بالإجماع، وإن تلذذ بها بما دون الوطء فحرّمها مالك والجمهور وإن عقد عليها ولم يدخل بها: لم تحرم بنتها إجماعاً، وتحرم هذه الأربع بالرضاع كما تحرم بالنسب { وَرَبَٰئِبُكُمُ ٱللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ } الربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره: سميت بذلك لأنه يربيها فلفظها فعيلة بمعنى مفعولة، وقوله: { ٱللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ } على غالب الأمر إذ الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها، وهي محرّمة سواء كانت في حجره أم لا، هذا عند الجمهور من العلماء إلاّ ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أجاز نكاحها إن لم تكن في حجره { ٱللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } اشتُرِطَ الدخول في تحريم بنت الزوجة، ولم يشترط في غيرها، وعلى ذلك جمهور العلماء: إلاّ ما روي عن علي بن أبي طالب أنه اشترط الدخول في تحريم الجميع، وقد انعقد الإجماع بعد ذلك { وَحَلَٰئِلُ أَبْنَائِكُمُ } الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة { ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلٰبِكُمْ } تخصيص ليخرج عنه زوجة الابن يتبناه الرجل، وهو أجنبي عنه؛ كتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، امرأة زيد بن حارثة الكلبي الذي كان يقال له: زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ } يقتضي تحريم الجمع بين الأختين سواء كانتا شقيقتين أو لأب أو لأم وذلك في الزوجتين، وأما الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، ورأوا أنه داخل في عموم لفظ الأختين، وأجازه الظاهرية لأنهم قصروا الآية على الجمع بعقد النكاح، وأما الجمع بين الأختين في الملك دون وطء فجائز باتفاق { إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } المعنى: إلاّ ما فعلتم من ذلك في الجاهلية وانقطع بالإسلام؛ فقد عفى عنكم فلا تؤاخذون به، وهذا أرجح الأقوال حسبما تقدم في الموضع الأول.
المصدر:
http://www.dralsherif.net/
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الفاروق
مشرف
مشرف
الفاروق


تاريخ التسجيل : 05/05/2009
مكان الإقامة : سوريا
التحصيل التعليمي : كلية الشريعة
العمل : مدرس
العمر : 47
ذكر
عدد المساهمات : 4805
المزاج : أسأل الله العفو والعافية
دعاء الجدي

ما حكم زواج الرجل من ( بنت بنت اخته لأبيه)؟  Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم زواج الرجل من ( بنت بنت اخته لأبيه)؟    ما حكم زواج الرجل من ( بنت بنت اخته لأبيه)؟  Empty11.12.10 20:50

زواج الرجل بنت بنت أخته حرام

بارك الله فيكم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://alshlash.yoo7.com/
أبوعلاء
مشرف
مشرف
أبوعلاء


تاريخ التسجيل : 23/04/2010
مكان الإقامة : سوريا
التحصيل التعليمي : معهد متوسط
العمل : موظف
العمر : 46
ذكر
عدد المساهمات : 5117
المزاج : الحمد لله على كل حال
دعاء الثور

ما حكم زواج الرجل من ( بنت بنت اخته لأبيه)؟  Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم زواج الرجل من ( بنت بنت اخته لأبيه)؟    ما حكم زواج الرجل من ( بنت بنت اخته لأبيه)؟  Empty12.12.10 9:00

بارك الله فيكم على هذا التوضيح
نسأل الله الخير للجميع
Rolling Eyes
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شبل الرواس
عضو مميز
عضو مميز
شبل الرواس


تاريخ التسجيل : 24/02/2011
مكان الإقامة : العراق نينوى
التحصيل التعليمي : الابتدائيه
العمل : كاسب
العمر : 45
ذكر
عدد المساهمات : 461
المزاج : الحمد لله رب العالمين
دعاء السمك

ما حكم زواج الرجل من ( بنت بنت اخته لأبيه)؟  Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم زواج الرجل من ( بنت بنت اخته لأبيه)؟   ما حكم زواج الرجل من ( بنت بنت اخته لأبيه)؟  Empty24.03.11 4:39





Rolling Eyes
Laughing
tongue
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابن البلد
عضو مميز
عضو مميز
ابن البلد


تاريخ التسجيل : 18/11/2010
مكان الإقامة : سوريا
التحصيل التعليمي : جامعي
العمل : طالب
العمر : 38
ذكر
عدد المساهمات : 644
المزاج : الحمد لله
دعاء الثور

ما حكم زواج الرجل من ( بنت بنت اخته لأبيه)؟  Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما حكم زواج الرجل من ( بنت بنت اخته لأبيه)؟    ما حكم زواج الرجل من ( بنت بنت اخته لأبيه)؟  Empty22.04.11 11:58

Rolling Eyes
على المعلومة المفيدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما حكم زواج الرجل من ( بنت بنت اخته لأبيه)؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 48.4% زواج الأقارب في الريف
» نظرة الشريعة إلى زواج الأقارب
» مداواة الرجل للمرأة
» الحكمة في عدة المرأة وتحريم زواج الأشقاء في الرضاعة!
» أحب هذا الرجل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى منازل السائرين :: ¤ ¤ ¤ القسم الاسلامي ¤ ¤ ¤ :: .:: فتوى العلماء ::.-
انتقل الى: