:D
أرجو من فضيلة الشيخ الكريم الشيخ أحمد النعسان مفتي منطقة الباب
أن يوضح لي حكم الإسلام في تحديد النسل
خاصة في هذا الزمان الصعب وضيق العيش.
الاجابة :
الحمد لله رب العالمين, وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:
فقد جاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه أبو داود والنسائي والبيهقي, ويقول صلى الله عليه وسلم: (تناكحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة) رواه عبد الرزاق والبيهقي.
ويقول العلامة الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله: وفي هذا دلالة كافية على أن تحديد النسل بأي وسيلة من الوسائل لا يجوز في ظل الإسلام أن يكون هدفاً عاماً في الدولة تهدف إليه, وتخطط له, وتحمل عليه الناس بتدابير عامة.
ثم يقول: ولكن لا يوجد مانع شرعي في الإسلام من اتخاذ تدابير شخصية في نطاق شخصي غير عام من كل فرد بحسب ظروفه الخاصة وقدرته المالية بتحديد نسله بطرق منع الحمل, دون طرق الإجهاض التي فيها عدوان على جنين متكوِّن.
ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله: إن مصالح الدين والدنيا مبنية على الأمور الخمسة التي هي ضروريات, وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل, ثم قال: لم عدم النسل لم يكن في العادة بقاء.
ويقول الإمام السرخسي رحمه الله: حكم الله تعالى ببقاء العالم إلى قيام الساعة, وبالتناسل يكون هذا البقاء, وهذا التناسل عادة يكون بين الذكور والإناث, ولا يحصل ذلك بينهما إلا بالوطء, فجعل الشرع طريق ذلك الوطء.
ويقول الإمام الغزالي رحمه الله: من فوائد النكاح الولد, وهو الأصل, وله وُضِع النكاح, والمقصود إبقاء النسل, وأن لا يخلو العالم عن جنس النسل.
وبناء على ذلك:
فيحرم الدعوة إلى تحديد النسل والتحريض عليه بشكل عام, لأنه مُناقض لمصالح الدين والدنيا.
أما على النطاق الشخصي الفردي فلا مانع منه بشروط:
أولاً: أن يكون بإرادة الزوجين لا بانفراد أحدهما بالقرار.
ثانياً: أن لا يكون هناك كشف عورات ـ كتركيب اللولب ـ إلا إذا تعيَّن هذا, بشرط أن يكون الحمل يضر بصحَّة المرأة.
ثالثاً: أن لا يكون الدواء مضرّاً بصحة المرأة. هذا, والله تعالى أعلم.