صالح العلي المشرف العام


تاريخ التسجيل : 12/03/2009 مكان الإقامة : سوريا التحصيل التعليمي : جامعي العمل : التعليم العمر : 64  عدد المساهمات : 5655 المزاج : اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
 | موضوع: س7 اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة 16.08.10 19:59 | |
| :D
:idea:
هل تصح الصلاة إذا اختلفت نية الإمام عن المأموم أو العكس ؟
تقبل الله منا ومنكم من طرف عادل التين | |
|
الفاروق مشرف


تاريخ التسجيل : 05/05/2009 مكان الإقامة : سوريا التحصيل التعليمي : كلية الشريعة العمل : مدرس العمر : 46  عدد المساهمات : 4806 المزاج : أسأل الله العفو والعافية
 | |
الجبوري عضو مميز


تاريخ التسجيل : 21/06/2009 مكان الإقامة : سوريـــــــــــــــــا التحصيل التعليمي : جامعي-ترجمة العمل : التعليم العمر : 38  عدد المساهمات : 1556 المزاج : متفائل
 | موضوع: رد: س7 اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة 17.08.10 6:39 | |
| :)
هل الاختلاف بين نية الإمام والمأموم يمنع الاقتداء؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، أما بعد:
فهنا مسألة تهم المصلي إماماً كان أو مأموماً نذكرها هنا لتعم الفائدة والخير بين المسلمين، ألا وهي مسألة هل الاختلاف بين نية الإمام والمأموم يمنع الاقتداء أم لا، وللجواب عن هذا نقول:
إن من المسائل التي ينبغي العلم بها أنه لا يشترط اتحاد نية الإمام والمأموم، وأن اختلاف نية الإمام عن المأموم لا يمنع صحة الاقتداء، فالمفترض يأتم بالمتنفل، والمتنفل يأتم بالمفترض، والمفترض يقتدي بمفترض آخر، فهذه ثلاث حالات:
فالأولى: كما لو دخل إنسان المسجد، والإمام يصلي التراويح، فله أن يصلي العشاء خلفه ركعتين ثم يقوم فيتم ركعتين؛ وهذا قول الإمام الشافعي وأصحابه، ورواية عن الإمام أحمد اختارها ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحم الله الجميع -؛ وذلك لما ورد عن جابر - رضي الله عنه - أن معاذاً - رضي الله عنه - كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة1.
كما يدل على ذلك - أيضاً - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - صلّى بالطائفة الثانية صلاة الخوف وهي له نافلة، فإنه صلى بطائفة وسلم، ثم صلى بطائفة أخرى وسلم2.
وأما حديث: (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ)"3 فلا دليل فيه على عدم الجواز؛ لأنه محمول على الاختلاف في الأفعال الظاهرة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فسّره بذلك كما في تمام الحديث، وعلى تقدير أنه عام في اختلاف النيات والأفعال الظاهرة فهو مخصوص بمثل حديث جابر المذكور، ولا تعارض بين العام والخاص.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (والذين منعوا ذلك ليس لهم حجة مستقيمة، فإنهم احتجوا بلفظ لا يدل على محل النـزاع، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ)، وقوله: (الْإِمَامُ ضَامِنٌ)4، فلا تكون صلاته أنقص من صلاة المأموم، وليس في هذين الحديثين ما يدفع تلك الحجج، والاختلاف المراد به الاختلاف في الأفعال كما جاء مفسراً ..." وقال - أيضاً -: "فقد ثبت صلاة المتنفل خلف المفترض في عدة أحاديث، وثبت أيضاً بالعكس، فعلم أن موافقة الإمام في نية الفرض أو التنفل ليست بواجبة، والإمام ضامن وإن كان متنفلاً"5.
وقال السندي على حديث صلاة الخوف: "ولا يخفى أنه يلزم فيه اقتداء المفترض بالمتنفل قطعاً، ولم أر لهم جواباً شافياً"6.
وأما الصورة الثانية: وهي متنفل يقتدي بمفترض، فكما لو دخل إنسان المسجد فوجدهم يصلون وقد كان صلى تلك الصلاة؛ فإنه يصلي معهم وتكون له نافلة.
وأما الصورة الثالثة: وهي مفترض يقتدي بمفترض آخر، فكما لو دخل إنسان لم يصل الظهر والإمام يصلي العصر، فإنه يصلي وراء إمامه بنية الظهر، ثم بعد فراغه يصلي العصر، لوجوب الترتيب، ولا يسقط خشية فوات الجماعة.
وكذا يجوز أن يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء خلف من يصلي الفجر، وشرط ذلك: ألا تكون إحدى الصلاتين تخالف الأخرى في الأفعال الظاهرة؛ لحديث "فلا تختلفوا عليه"، فلا يصلي الظهر خلف من يصلي الكسوف مثلاً.
وهذا قول الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لقصة معاذ - رضي الله عنه -، حيث دل الحديث على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر، فكذلك هنا، اختلاف نية الفريضة من فريضة إلى أخرى لا يؤثر، ومن منع ذلك استدل بما تقدم، والجواب كما سلف، والله أعلم7، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. | |
|
صالح العلي المشرف العام


تاريخ التسجيل : 12/03/2009 مكان الإقامة : سوريا التحصيل التعليمي : جامعي العمل : التعليم العمر : 64  عدد المساهمات : 5655 المزاج : اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
 | موضوع: رد: س7 اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة 17.08.10 11:22 | |
| :D
يقول الإمام النووي مبينا حكم المسألة في المذهب الشافعي : ذهبنا : أنه تصح صلاة النفل خلف الفرض , والفرض خلف النفل , وتصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصر, وتصح فريضة خلف فريضة أقصر منها , وكل هذا جائز بلاخلاف عندنا ثم إذا صلى الظهر خلف الصبح وسلم الإمام قام المأموم لإتمام صلاته وحكمه كحكم المسبوق , ويتابع الإمام في القنوت , ولو أراد مفارقته عند اشتغاله بالقنوت جاز كما سبق في نظائره , ولو صلى الظهر خلف المغرب جاز باتفاق , ويتخير إذا جلس الإمام في التشهد الأخير بين مفارقته لإتمام ما عليه وبين الاستمرار معه حتى يسلم الإمام ثم يقوم المأموم إلى ركعته كما قلنا في القنوت , والاستمرار أفضل.
وإن كان عدد ركعات المأموم أقل كمن صلى الصبح خلف رباعية أو خلف المغرب أو صلى المغرب خلف رباعية ففيه طريقان حكاهما الخراسانيون ( أصحهما ) وبه قطع العراقيون جوازه كعكسه . ( والثاني ) : حكاه الخراسانيون فيه قولان ( أصحهما ) هذا ( والثاني ) : بطلانه ; لأنه يدخل في الصلاة بنية مفارقة الإمام .
فإذا قلنا بالمذهب , وهو صحة الاقتداء ففرغت صلاة المأموم , وقام الإمام إلى ما بقي عليه , فالمأموم بالخيار إن شاء فارقه وسلم , وإن شاء انتظره ليسلم معه , والأفضل انتظاره , وإن أمكنه أن يقنت معه في الثانية بأن وقف الإمام يسيرا قنت , وإلا فلا , وله أن يخرج عن متابعته ليقنت , وإذا صلى المغرب خلف الظهر , وقام الإمام إلى الرابعة ; لم يجز للمأموم متابعته , بل يفارقه ويتشهد , وهل له أن يطول التشهد وينتظره ؟ فيه وجهان : حكاهما إمام الحرمين وآخرون . ( أحدهما ) : له ذلك كما قلنا فيمن صلى الصبح خلف الظهر ( والثاني ) : قال إمام الحرمين , وهو المذهب : لا يجوز ; لأنه يحدث تشهدا وجلوسا لم يفعله الإمام .
ولو صلى العشاء خلف التراويح جاز , فإذا سلم الإمام قام إلى ركعتيه الباقيتين | |
|
ابن التين مشرف


تاريخ التسجيل : 17/03/2009 مكان الإقامة : ســـوريــــــــا التحصيل التعليمي : طالب جامعة العمل : موظف العمر : 50  عدد المساهمات : 1959 المزاج : الحمدلله رب العالمين
 | |
أبوعلاء مشرف


تاريخ التسجيل : 23/04/2010 مكان الإقامة : سوريا التحصيل التعليمي : معهد متوسط العمل : موظف العمر : 45  عدد المساهمات : 5118 المزاج : الحمد لله على كل حال
 | |