منتدى منازل السائرين
مرحباً بكم زوارنا الكرام وتأملوا في قول الفُضيل بن عِياض رحمه الله :
" الزمْ طريقَ الهدَى ، ولا يضرُّكَ قلَّةُ السالكين ،
وإياك وطرقَ الضلالة ، ولا تغترَّ بكثرة الهالكين ".
أهلاً وسهلاً بكم على صفحات منازل السائرين


No
منتدى منازل السائرين
مرحباً بكم زوارنا الكرام وتأملوا في قول الفُضيل بن عِياض رحمه الله :
" الزمْ طريقَ الهدَى ، ولا يضرُّكَ قلَّةُ السالكين ،
وإياك وطرقَ الضلالة ، ولا تغترَّ بكثرة الهالكين ".
أهلاً وسهلاً بكم على صفحات منازل السائرين


No
منتدى منازل السائرين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بنشر الثقافة الإسلامية
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 س7 اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
صالح العلي
المشرف العام
المشرف العام
صالح العلي


تاريخ التسجيل : 12/03/2009
مكان الإقامة : سوريا
التحصيل التعليمي : جامعي
العمل : التعليم
العمر : 65
ذكر
عدد المساهمات : 5658
المزاج : اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
دعاء العقرب

س7 اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: س7 اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة   س7 اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة Empty16.08.10 19:59

:D

:idea:

هل تصح الصلاة إذا اختلفت نية الإمام عن المأموم أو العكس ؟


تقبل الله منا ومنكم


من طرف عادل التين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الفاروق
مشرف
مشرف
الفاروق


تاريخ التسجيل : 05/05/2009
مكان الإقامة : سوريا
التحصيل التعليمي : كلية الشريعة
العمل : مدرس
العمر : 47
ذكر
عدد المساهمات : 4805
المزاج : أسأل الله العفو والعافية
دعاء الجدي

س7 اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: س7 اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة   س7 اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة Empty17.08.10 3:59

:D
اختلف العلماء ابتداء في حكم التغاير بين نيتي الإمام والمأموم ،

فذهب جمهور الفقهاء( الحنفية والمالكية والحنابلة) إلى عدم جواز ذلك،

وأنه يشترط أن تكون النية واحدة، بأن تكون صلاتهما معا من الفرائض،
وأن تكون الفريضة واحدة، الظهر خلف الظهر ، والعصر خلف العصر ...وهكذا،

ولم يستثنوا من ذلك إلا جواز النافلة خلف الفريضة.

بينما ذهب الإمام الشافعي إلى جواز هذه الصور كلها،

فلتكن صلاة الإمام أي صلاة،ولتكن صلاة المأموم أي صلاة أخرى – بشرط الاتحاد في الصفة

بأن يكون للصلاتين معا سجود وركوع،

مع أن في جواز الصلاتين مختلفتي الصفة خلافا داخل المذهب أيضا كصلاة الجنازة خلف الظهر مثلا -.

Twisted Evil
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://alshlash.yoo7.com/
الجبوري
عضو مميز
عضو مميز
الجبوري


تاريخ التسجيل : 21/06/2009
مكان الإقامة : سوريـــــــــــــــــا
التحصيل التعليمي : جامعي-ترجمة
العمل : التعليم
العمر : 39
ذكر
عدد المساهمات : 1556
المزاج : متفائل
دعاء الجدي

س7 اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: س7 اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة   س7 اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة Empty17.08.10 6:39

:)

هل الاختلاف بين نية الإمام والمأموم يمنع الاقتداء؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، أما بعد:

فهنا مسألة تهم المصلي إماماً كان أو مأموماً نذكرها هنا لتعم الفائدة والخير بين المسلمين، ألا وهي مسألة هل الاختلاف بين نية الإمام والمأموم يمنع الاقتداء أم لا، وللجواب عن هذا نقول:

إن من المسائل التي ينبغي العلم بها أنه لا يشترط اتحاد نية الإمام والمأموم، وأن اختلاف نية الإمام عن المأموم لا يمنع صحة الاقتداء، فالمفترض يأتم بالمتنفل، والمتنفل يأتم بالمفترض، والمفترض يقتدي بمفترض آخر، فهذه ثلاث حالات:

فالأولى: كما لو دخل إنسان المسجد، والإمام يصلي التراويح، فله أن يصلي العشاء خلفه ركعتين ثم يقوم فيتم ركعتين؛ وهذا قول الإمام الشافعي وأصحابه، ورواية عن الإمام أحمد اختارها ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحم الله الجميع -؛ وذلك لما ورد عن جابر - رضي الله عنه - أن معاذاً - رضي الله عنه - كان يصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة1.

كما يدل على ذلك - أيضاً - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - صلّى بالطائفة الثانية صلاة الخوف وهي له نافلة، فإنه صلى بطائفة وسلم، ثم صلى بطائفة أخرى وسلم2.

وأما حديث: (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ)"3 فلا دليل فيه على عدم الجواز؛ لأنه محمول على الاختلاف في الأفعال الظاهرة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فسّره بذلك كما في تمام الحديث، وعلى تقدير أنه عام في اختلاف النيات والأفعال الظاهرة فهو مخصوص بمثل حديث جابر المذكور، ولا تعارض بين العام والخاص.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (والذين منعوا ذلك ليس لهم حجة مستقيمة، فإنهم احتجوا بلفظ لا يدل على محل النـزاع، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ)، وقوله: (الْإِمَامُ ضَامِنٌ)4، فلا تكون صلاته أنقص من صلاة المأموم، وليس في هذين الحديثين ما يدفع تلك الحجج، والاختلاف المراد به الاختلاف في الأفعال كما جاء مفسراً ..." وقال - أيضاً -: "فقد ثبت صلاة المتنفل خلف المفترض في عدة أحاديث، وثبت أيضاً بالعكس، فعلم أن موافقة الإمام في نية الفرض أو التنفل ليست بواجبة، والإمام ضامن وإن كان متنفلاً"5.

وقال السندي على حديث صلاة الخوف: "ولا يخفى أنه يلزم فيه اقتداء المفترض بالمتنفل قطعاً، ولم أر لهم جواباً شافياً"6.

وأما الصورة الثانية: وهي متنفل يقتدي بمفترض، فكما لو دخل إنسان المسجد فوجدهم يصلون وقد كان صلى تلك الصلاة؛ فإنه يصلي معهم وتكون له نافلة.

وأما الصورة الثالثة: وهي مفترض يقتدي بمفترض آخر، فكما لو دخل إنسان لم يصل الظهر والإمام يصلي العصر، فإنه يصلي وراء إمامه بنية الظهر، ثم بعد فراغه يصلي العصر، لوجوب الترتيب، ولا يسقط خشية فوات الجماعة.

وكذا يجوز أن يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء خلف من يصلي الفجر، وشرط ذلك: ألا تكون إحدى الصلاتين تخالف الأخرى في الأفعال الظاهرة؛ لحديث "فلا تختلفوا عليه"، فلا يصلي الظهر خلف من يصلي الكسوف مثلاً.

وهذا قول الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لقصة معاذ - رضي الله عنه -، حيث دل الحديث على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر، فكذلك هنا، اختلاف نية الفريضة من فريضة إلى أخرى لا يؤثر، ومن منع ذلك استدل بما تقدم، والجواب كما سلف، والله أعلم7، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صالح العلي
المشرف العام
المشرف العام
صالح العلي


تاريخ التسجيل : 12/03/2009
مكان الإقامة : سوريا
التحصيل التعليمي : جامعي
العمل : التعليم
العمر : 65
ذكر
عدد المساهمات : 5658
المزاج : اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
دعاء العقرب

س7 اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: س7 اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة   س7 اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة Empty17.08.10 11:22

:D

يقول الإمام النووي مبينا حكم المسألة في المذهب الشافعي :

ذهبنا : أنه تصح صلاة النفل خلف الفرض , والفرض خلف النفل , وتصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصر, وتصح فريضة خلف فريضة أقصر منها , وكل هذا جائز بلاخلاف عندنا ثم إذا صلى الظهر خلف الصبح وسلم الإمام قام المأموم لإتمام صلاته وحكمه كحكم المسبوق , ويتابع الإمام في القنوت , ولو أراد مفارقته عند اشتغاله بالقنوت جاز كما سبق في نظائره , ولو صلى الظهر خلف المغرب جاز باتفاق , ويتخير إذا جلس الإمام في التشهد الأخير بين مفارقته لإتمام ما عليه وبين الاستمرار معه حتى يسلم الإمام ثم يقوم المأموم إلى ركعته كما قلنا في القنوت , والاستمرار أفضل.

وإن كان عدد ركعات المأموم أقل كمن صلى الصبح خلف رباعية أو خلف المغرب أو صلى المغرب خلف رباعية ففيه طريقان حكاهما الخراسانيون ( أصحهما ) وبه قطع العراقيون جوازه كعكسه . ( والثاني ) : حكاه الخراسانيون فيه قولان ( أصحهما ) هذا ( والثاني ) : بطلانه ; لأنه يدخل في الصلاة بنية مفارقة الإمام .

فإذا قلنا بالمذهب , وهو صحة الاقتداء ففرغت صلاة المأموم , وقام الإمام إلى ما بقي عليه , فالمأموم بالخيار إن شاء فارقه وسلم , وإن شاء انتظره ليسلم معه , والأفضل انتظاره , وإن أمكنه أن يقنت معه في الثانية بأن وقف الإمام يسيرا قنت , وإلا فلا , وله أن يخرج عن متابعته ليقنت , وإذا صلى المغرب خلف الظهر , وقام الإمام إلى الرابعة ; لم يجز للمأموم متابعته , بل يفارقه ويتشهد , وهل له أن يطول التشهد وينتظره ؟ فيه وجهان : حكاهما إمام الحرمين وآخرون . ( أحدهما ) : له ذلك كما قلنا فيمن صلى الصبح خلف الظهر ( والثاني ) : قال إمام الحرمين , وهو المذهب : لا يجوز ; لأنه يحدث تشهدا وجلوسا لم يفعله الإمام .

ولو صلى العشاء خلف التراويح جاز , فإذا سلم الإمام قام إلى ركعتيه الباقيتين


Exclamation
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابن التين
مشرف
مشرف
ابن التين


تاريخ التسجيل : 17/03/2009
مكان الإقامة : ســـوريــــــــا
التحصيل التعليمي : طالب جامعة
العمل : موظف
العمر : 51
ذكر
عدد المساهمات : 1959
المزاج : الحمدلله رب العالمين
دعاء السمك

س7 اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: س7 اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة   س7 اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة Empty17.08.10 20:30

س7 اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة 933681


تقبل الله منا ومنكم

أحسن الله إليكم
جعل الله ألسنتكم عامرة بذكره

وجعل الله قلوبكم عامرة بخشيته

وجعل الله أسراركم عامرة بطاعته

أسعدني مروركم

حياكم الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبوعلاء
مشرف
مشرف
أبوعلاء


تاريخ التسجيل : 23/04/2010
مكان الإقامة : سوريا
التحصيل التعليمي : معهد متوسط
العمل : موظف
العمر : 47
ذكر
عدد المساهمات : 5117
المزاج : الحمد لله على كل حال
دعاء الثور

س7 اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة Empty
مُساهمةموضوع: رد: س7 اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة   س7 اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة Empty11.09.10 6:05

:)
قال القاضي المرداوي - رحمه الله - :
قوله : "ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل في إحدى الروايتين".
اختارها صاحب الفصول والتبصرة والمصنف والشارح والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق.
والرواية الأخرى لا يصح وهي المذهب وعليها جماهير الأصحاب قال في مجمع البحرين: لا يصح في أقوى الروايتين اختارها أصحابنا قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم اختارها أكثر الأصحاب.
قلت: منهم القاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وصاحب التلخيص والمحرر وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي وبن تميم وقيل: يصح للحاجة وهي كونه أحق بالإمامة ذكره الشيخ تقي الدين.
فائدة : عكس هذه المسألة وهو ائتمام المتنفل بالمفترض يصح وقطع به أكثر الأصحاب قال المصنف وتبعه الشارح: لا نعلم في صحتها خلافا قال في الفروع: يصح على الأصح وعنه لا يصح قال في الرعاية وقيل: يصح على الأصح.
قوله : "ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر في إحدى الروايتين".
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والشرح وبن تميم والفائق والحاوي الصغير.
إحداهما: لا يصح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في مجمع البحرين: لا يصح في أقوى الروايتين اختاره أصحابنا قال في الفروع: بعد قوله: ولا يصح ائتمام مفترض بمتنفل اختاره الأكثر وعنه يصح والروايتان في ظهر خلف عصر ونحوها عن بعضهم قال الشارح: بعد ذكره الروايتين فيمن يصلي الظهر بمن يصلي العصر وهذا فرع على صحة إمامة المتنفل بالمفترض وقد مضى ذكرها انتهى وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الكبير والنظم.
والرواية الثانية: يصح اختارها ابن عقيل في الفصول والمصنف وصاحب الفائق والشيخ تقي الدين وصححه في التصحيح الكبير.
فائدة: عكس هذه المسألة وهو ائتمام من يصلي العصر بمن يصلي الظهر مثل التي قبلها في الحكم قاله في المستوعب والتلخيص قال في الفروع: والروايتان في ظهر خلف عصر ونحوها عن بعضهم فشمل كلامه ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العشاء وعكسه.
تنبيه : ظاهر كلام المصنف: عدم صحة صلاة الجمعة أو الفجر خلف من يصلي رباعية تامة أو ثلاثية وعدم صحة صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء قولا واحدا وهو أحد الطريقتين قال الشارح: وغيره لا تصح رواية واحدة واختاره في المستوعب وغيره وهو معنى ما في الفصول وغيره وقدمه في الفروع والفائق والرعاية.
والطريقة الثانية: الخلاف أيضا جار هنا كالخلاف فيما قبله وأطلق الطريقتين ابن تميم واختار المجد في شرحه وصاحب مجمع البحرين والفائق والشيخ تقي الدين: الصحة هنا قال المجد: صح على منصوص أحمد قال الشيخ تقي الدين: هي أصح الطريقتين وقيل: تصح إلا المغرب خلف العشاء فإنها لا تصح وحكى الشيخ تقي الدين في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة روايتين واختار الجواز...
تنبيه: ظاهر كلام المصنف أيضا: عدم صحة صلاة المأموم إذا كانت أكثر من صلاة الإمام كمن يصلي الظهر أو المغرب خلف من يصلي الفجر أو من يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح وهو الصحيح وهو المذهب جزم به في المستوعب والشرح قال في الرعاية: لم يصح في الأقوى وقدمه في الفروع وقيل: يصح فيهما ونص الإمام أحمد على الصحة في التراويح.
قال في الفائق: وتشرع عشاء الآخرة خلف إمام التراويح نص عليه ومنعه في المستوعب وهو ضعيف انتهى.
وقال ابن تميم: وإن صلى الظهر أربعا خلف من يصلي الفجر فطريقان قطع بعضهم بعدم الصحة ومنهم من أجراه على الخلاف انتهى.



Neutral
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
س7 اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سر اختلاف سرعة الانترنت
» الإمام الغزالي
» الإمام الشافعي 1
» الإمام الشافعي 2
» الإمام مسلم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى منازل السائرين :: ¤ ¤ ¤ قسم سيد الشهور ¤ ¤ ¤ :: .:: مواضيع المسابقة الرمضانية 1431هـ ::.-
انتقل الى: