منتدى منازل السائرين
مرحباً بكم زوارنا الكرام وتأملوا في قول الفُضيل بن عِياض رحمه الله :
" الزمْ طريقَ الهدَى ، ولا يضرُّكَ قلَّةُ السالكين ،
وإياك وطرقَ الضلالة ، ولا تغترَّ بكثرة الهالكين ".
أهلاً وسهلاً بكم على صفحات منازل السائرين


No
منتدى منازل السائرين
مرحباً بكم زوارنا الكرام وتأملوا في قول الفُضيل بن عِياض رحمه الله :
" الزمْ طريقَ الهدَى ، ولا يضرُّكَ قلَّةُ السالكين ،
وإياك وطرقَ الضلالة ، ولا تغترَّ بكثرة الهالكين ".
أهلاً وسهلاً بكم على صفحات منازل السائرين


No
منتدى منازل السائرين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بنشر الثقافة الإسلامية
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التمويل بالتورق في المعاملات المالية المعاصرة

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
صالح العلي
المشرف العام
المشرف العام
صالح العلي


تاريخ التسجيل : 12/03/2009
مكان الإقامة : سوريا
التحصيل التعليمي : جامعي
العمل : التعليم
العمر : 66
ذكر
عدد المساهمات : 5661
المزاج : اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
دعاء العقرب

التمويل بالتورق في المعاملات المالية المعاصرة Empty
مُساهمةموضوع: التمويل بالتورق في المعاملات المالية المعاصرة   التمويل بالتورق في المعاملات المالية المعاصرة Empty22.10.10 23:40

التمويل بالتورق في المعاملات المالية المعاصرة(دراسة فقهية تأصيلية)
الدكتور / عبدالعزيز بن على بن عزيز الغامدي
المقدمة:

الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب تبياناً لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد:
فقد دعت حاجة الناس إلى النقد لتأمين متطلبات حياتهم العصرية ولخوفهم من أكل الربا ولشح أصحاب الأموال بأموالهم، انتهى الناس إلى ما عرف لدى الفقهاء ببيع التورق، ووجدت بعض المصارف ضالتها في هذا النوع من البيوع، وطورته بما يتفق والتقدم المادي المذهل، فأثرت ثراء منقطع النظير، واختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذا البيع بعد تطويره، كما اختلف الفقهاء السابقون فيه، مما دعاني إلى الرغبة في تجلية الموقف، وبحث هذا الموضوع بعنوان: (التمويل بالتورق في المعاملات المالية المعاصرة - دراسة فقهية تأصيلية).

المبحث الأول: حقيقة التمويل والتورق

وفيه مطالب:
المطلب الأول: تعريف التمويل لغة واصطلاحاً:
التمويل لغة: مصدر موّل يمول تمويلاً، يقال تمول الرجل: اتخذ مالاً وموله غيره: قدم له ما يحتاج من المال (1) .
والمال: "كل ما يملكه الفرد أو تملكه الجماعة من متاع، أو عروض تجارة، أو عقار أو نقود أو حيوان (ج) أموال، وقد أطلق في الجاهلية على الإبل"(2).
التمويل اصطلاحاً: "مجموعة الفعاليات التي تؤدي إلى توفير الأموال اللازمة للدفع. والغرض منه تزويد المنشأة أو أي قطاع عامل بالأموال اللازمة لتحقيق أهدافه وتسديد التزاماته المالية وتمويل البرامج المقترحة"(3).
ويقول الدكتور شوقي دنيا "وينصرف مفهوم التمويل إلى تكوين الموارد وتعبئتها، وتوجيهها لإقامة الاستثمارات المختلفة"(4) ويزيد ذلك توضيحاً بقوله: "التمويل عملية مركبة وذات أبعاد بل مراحل، فهي تتطلب توفير الموارد والطاقات، وتتطلب توافر المال النقدي والسلع الاستهلاكية، وهي تتطلب تجنيد تلك الموارد وتعبئتها ثم توجيهها في قنوات لإنجاز الاستثمارات"(1).

المطلب الثاني: تعريف التورق لغة واصطلاحاً.

التورق لغة: من الورق - بكسر الراء - الفضة المضروبة، وقيل: الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة، ويقال لها: ورق، وورقة، قال الفارابي: الورق: المال من الدراهم، ويقال رجل وراق: كثير الدراهم(2).
قال ابن فارس(3): "الواو والراء والقاف أصلان: يدل أحدهما على خير ومال، وأصله ورق الشجر، والآخر على لون من الألوان فالأول الورق ورق الشجر، والورق: المال من قياس ورق الشجر؛ لأن الشجرة إذا تحات ورقها انجردت كالرجل الفقير".
التورق اصطلاحاً: أن "يبتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها"(4) أي أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لغير بائعها بثمن حال، ليأخذ هذا الثمن ويسد به حاجته التي من أجلها أنشأ هذه المعاملة.
وقد أطلق مصطلح التورق على هذه المعاملة عند فقهاء الحنابلة خاصة، حيث إن الهدف منها هو الورق، أي النقد عامة.
جاء في الإنصاف(1) "لو احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين فلا بأس ... وهي مسألة التورق" وجاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه (2)".
وإن كان المشتري يأخذ السلعة، فيبيعها في موضع آخر: يشتريها بمائة ويبيعها بسبعين لأجل الحاجة إلى دراهم، فهذه تسمى - مسألة التورق - ".
وورد في تيسير العلام(3): "مسألة التورق التي معناها، أن يشتري السلعة نسيئة لغير قصد الانتفاع بها، وإنما ليبعها المشتري فينتفع بثمنها".
وعرفت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية التورق: "أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل، من أجل ان تنتفع بثمنها"(4) أما ماعدا الحنابلة من الفقهاء فقد تكلموا عن هذه المعاملة (التورق) في مسائل بيع العينة(5).
وعرف المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، التورق "هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه، بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد (الورق)(6).

المطلب الثالث: الموازنة بين التورق والعينة:

عرفنا أن التورق هو شراء السلعة بثمن مؤجل ثم بيعها لغير بائعها بثمن حال، أما العينة فهي لغة: "بالكسر السلف، واعتان الرجل اشترى الشيء بالشيء نسيئة"(1).
واصطلاحاً: "أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن حالاً"(2) فهنا عادت السلعة إلى بائعها بثمن حال أقل مما باعها به مؤجلاً، فتأكدت شبهة الربا، بينما في التورق لم تعد السلعة إلى بائعها، وإنما المشتري باعها لغيره من الناس فانتفت شبهة الربا، لذا قال الجمهور(3) من الفقهاء: بتحريم العينة وخالفهم الشافعية(4) فقالوا: بجوازها مالم تصر عادة معتادة عند بعضهم.
وكذا الظاهرية قالوا بالجواز مالم يكن ذلك عن شرط مذكور في نفس العقد(5).

المطلب الرابع: علاقة التورق بالمرابحة

المرابحة لغة: مأخوذة من ربح في تجارته ربحاً ورباحاً: إذا أفضل فيها، ويقال بعته المتاع واشتريته منه مرابحة: إذا سميت لكل قدر من الثمن ربحاً(1).
والمرابحة اصطلاحاً: "البيع برأس المال وربح معلوم(2).
والمرابحة للأمر بالشراء - وهي من المعاملات المعاصرة التي تمارسها دور المال والتجارة - صورتها: "أن يطلب أحد المتعاقدين ويعرف بالآمر أو الطالب - من الآخر ويعرف بالمأمور أو المطلوب منه - أن يشتري سلعة مسماة أو موصوفة (ليست في ملك المأمور) ويعده بأنه إذا ما اشتراها فإنه - أي الآمر - سيقوم بشرائها منه بالثمن الذي اشتراها به المأمور مع زيادة ربح معلوم، فإذا قبل المأمور العرض واشترى السلعة المطلوبة وباعها من ثم للآمر بناء على طلبه فهو بيع المرابحة للآمر بالشراء(3) إذا العلاقة بين بيع التورق وبيع المرابحة في اصطلاح الفقهاء واضحة فكل منهما بيع لسلعة مملوكة في يد بائعها إلا أن المرابحة يحدد فيها الثمن الذي اشتريت به السلعة والربح المطلوب، أما التورق فتباع السلعة بالثمن الذي تستقر عليه في السوق وغالباً ما يكون أقل من ثمن شرائها، ويمكن أن تكون المرابحة طريقاً للتورق كما هو الشأن في المعاملات المعاصرة.
فإن المرابحة للآمر بالشراء في المعاملات المعاصرة غالباً ما يتخذها المشتري المحتاج إلى النقد وسيلة لتحقيق مراده من العقد، وهو تملك النقد المباح، حيث يشتري السلعة من المصرف بعد تملكها بثمنها وربح معلوم، ويسدد الثمن مع الربح مؤجلاً على أقساط محددة قدراً وزمناً، ثم يبيع هذه السلعة بعد قبضها في السوق لمشتريها غير بائعها أو وكيله بثمن حال، يستطيع أن يحقق به مراده من زواج، أو شراء عقار أو أسهم أو غير ذلك مما يشعر الإنسان أنه بحاجة إليه ولا يجد وسيلة مباحة لتحقيقه أفضل من هذه الوسيلة، فالمرابحة طريق للتورق، إضافة إلى أن السلعة قد تكون مقصودة لذاتها للانتفاع بها أو الاتجار فيها.

المطلب الخامس: علاقة التورق بالمساومة

المساومة لغة: من سام البائع السلعة سوماً إذا عرضها للبيع وسامها المشتري واستامها إذا طلب بيعها، فهي فعالة بين اثنين البائع والمشتري، فيعرض البائع السلعة بثمن ويطلبها صاحبه بثمن دون الأول(1).
والمساومة اصطلاحاً هي: أن يعرض البائع السلعة بثمن ويطلبها المشتري بثمن أقل، حتى يحصل الرضا من الطرفين(2).
والعلاقة بين المساومة والتورق: أن المساومة طريق من طرق التورق، كما أن المرابحة كذلك.

المبحث الثاني: حكم التورق

اختلف الفقهاء في حكم التورق إلى قولين هما:
القول الأول: جواز بيع التورق، وهذا القول لجمهور(1) الفقهاء، منهم الحنابلة(2) والشافعية(3)، والحنفية(4)، والمالكية(5)، والظاهرية(6).
وقد صرح الحنابلة بجواز التورق في كتبهم، كما سبق الإشارة على ذلك، أما الشافعية فلم يصرحوا بذلك، ولكنهم يقولون بجواز العينة، يقول الإمام الشافعي: "ومن باع سلعة من السلع إلى أجل من الآجال وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراها بأقل من الثمن أو أكثر ودين ونقد لأنها بيعة غير البيعة الأولى"(7) ويقول الإمام النووي: "ليس من المناهي بيع العينة"(8) وإذا كانت العينة جائزة عندهم فمن باب أولى جواز التورق، وكذا ابن حزم من الظاهرية، وأما الحنفية فلم يصرحوا بالتورق كذلك، ولكن يظهر جوازه عندهم وإن كان خلاف الأولى، حيث نقل ابن عابدين عن صاحب الفتح قوله: "إن الذي يقع في قلبي أنه إن فعلت صورة يعود فيها إلى البائع جميع ما أخرجه أو بعضه... فيكره يعني تحريماً، فإن لم يعد كما إذا باعه المديون في السوق فلا كراهة فيه بل خلاف الأولى"(1). أما المالكية فهم يحرمون العينة، ويظهر من كتبهم جواز التورق، حيث يقول الحطاب: "وقال في المدونة وإن بعت سلعة بثمن إلى أجل لم يجز أن يشتريها عندك المأذون بأقل من الثمن نقداً إن كان يتجر لك وإن اتجر بمال لنفسه فجائز"(2)، فقوله: "وإن اتجر بمال لنفسه فجائز" يدل على جواز التورق، حيث بيعت السلعة لغير بائعها الأول أو وكيله، وهذا هو عين التورق.
واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
1- عموم قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا(3).
ووجه الدلالة: أن الآية دلت بعمومها على أن الله أحل البيع بجميع صوره ماعدا مادل الدليل على تحريمه، وبيع التورق صورة من صور البيع المباح، فيدخل في عموم مادلت عليه الآية، ولا دليل على التحريم(4).
2- روى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة -رضي الله عنهما- أن رسول الله استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب (جيد) فقال رسول الله : "أكل تمر خيبر هكذا" قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله : "لا تفعل، بع الجمع (التمر المختلط من الجيد والردي بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً)(1).
وجه الدلالة: أن الرسول نهى عامله على خيبر أن يشتري الصاع من التمر الجيد بالصاعين من التمر الردئ، لما فيه من الربا، فالتمر جنس واحد لا تجوز المفاضلة فيه بل يجب التساوي وإن اختلف في الجودة، ودله الرسول على المخرج من ذلك والبعد عن الربا إذا كان يريد سد حاجته من التمر الجيد وعنده ما هو أقل منه جودة، فعليه أن يبيع تمره بالنقد ثم يشتري بهذا النقد ما يريد من أنواع التمور.

الخاتمة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فمن خلال بحث هذا الموضوع: التمويل بالتورق توصلت إلى نتائج أهمها:
- أن التمويل بالتورق يمكن أن يكون بديلاً للقروض الربوبة وبيع السندات.
- أن بيع التورق مشروع عند جمهور الفقهاء، وقولهم هو الراجح، فإن الأصل في البيوع الإباحة.
- أن بيع التورق قد شرع لسد حاجة المحتاجين للسيولة النقدية إذا ما أرادوا البعد عن الربا.
- أن من أشهر من أجاز بيع التورق من المجامع والهيئات والعلماء المعاصرين المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي - وإن كان قد أبطل التورق المصرفي - وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وسماحة مفتيها الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- وسماحة المفتي الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- وأجازه الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله- بشروط، والشيخ عبدالله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء.
- أن بيع التورق غير بيع العينة في الصفة والحكم، ومن أراد حمله على العينة فقد أخطأ.
- أن المساومة والمرابحة وسيلتان إلى التورق.
- أن التورق المصرفي تطوير لبيع التورق المعروف عند الفقهاء بما يناسب التقدم العلمي والمصرفي المعاصر.
- أن المتورق في التورق المصرفي قد يبيع السلعة التي اشتراها بنفسه، وقد يوكل البنك في بيعها، أو يوكل آخر غيره.
- أن بيع التورق يعد مصدراً مهما للتمويل في العصر الحاضر، سواء كان للأفراد، أم للمؤسسات أم للدول.
وإني أوصي المجامع والهيئات العلمية الشرعية ببذل الجهد في فتح أبواب الحلال في المعاملات المالية المعاصرة بما يتناسب وظروف العصر، فمن لم يلج من هذه الأبواب ولج من غيرها.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبوعلاء
مشرف
مشرف
أبوعلاء


تاريخ التسجيل : 23/04/2010
مكان الإقامة : سوريا
التحصيل التعليمي : معهد متوسط
العمل : موظف
العمر : 47
ذكر
عدد المساهمات : 5117
المزاج : الحمد لله على كل حال
دعاء الثور

التمويل بالتورق في المعاملات المالية المعاصرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: التمويل بالتورق في المعاملات المالية المعاصرة   التمويل بالتورق في المعاملات المالية المعاصرة Empty23.10.10 6:00


المعاملات والبيوع في وقتنا الحاظر وخصوصاً الآجلة منها معظمها غيرصحيحة
فنرى البائع يبيع السلعة لشخص ما بالأجل ثم يشتريها منه نقداً
وفي أغلب الأحيان المشتري لايرى السلعة
نسأل الله العلي القدير أن يهدينا ألى الطريق الصحيح

التمويل بالتورق في المعاملات المالية المعاصرة 796658
أخي أبو محمد
على هذه الموضوع المهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الفاروق
مشرف
مشرف
الفاروق


تاريخ التسجيل : 05/05/2009
مكان الإقامة : سوريا
التحصيل التعليمي : كلية الشريعة
العمل : مدرس
العمر : 47
ذكر
عدد المساهمات : 4805
المزاج : أسأل الله العفو والعافية
دعاء الجدي

التمويل بالتورق في المعاملات المالية المعاصرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: التمويل بالتورق في المعاملات المالية المعاصرة   التمويل بالتورق في المعاملات المالية المعاصرة Empty01.11.10 20:49

:idea:
التمويل بالتورق في المعاملات المالية المعاصرة Anmar-86da299d2a

التحري عن البيع الحلال واجب
خشية الوقوع في شبهة أو حرام


Rolling Eyes

أستاذنا الحياوي
التمويل بالتورق في المعاملات المالية المعاصرة Anmar-86da299d2a
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://alshlash.yoo7.com/
الهدار
عضو متألق
عضو متألق
الهدار


تاريخ التسجيل : 11/03/2011
مكان الإقامة : سوريا
التحصيل التعليمي : جامعي
العمل : معلم
العمر : 49
ذكر
عدد المساهمات : 60
دعاء القوس

التمويل بالتورق في المعاملات المالية المعاصرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: التمويل بالتورق في المعاملات المالية المعاصرة   التمويل بالتورق في المعاملات المالية المعاصرة Empty29.10.11 7:09

شكر الله سعيكم

وبارك الله فيكم ونفع بكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التمويل بالتورق في المعاملات المالية المعاصرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مفطرات الصيام المعاصرة
»  التزكية وضرورة استعادتها في حياتنا المعاصرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى منازل السائرين :: ¤ ¤ ¤ القسم الاسلامي ¤ ¤ ¤ :: .:: فتوى العلماء ::.-
انتقل الى: