صالح العلي المشرف العام
تاريخ التسجيل : 12/03/2009 مكان الإقامة : سوريا التحصيل التعليمي : جامعي العمل : التعليم العمر : 66 عدد المساهمات : 5661 المزاج : اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
| موضوع: ما حكم زواج الرجل من ( بنت بنت اخته لأبيه)؟ 10.12.10 17:24 | |
| رقم الفتوى: 6548 نص السؤال :ما حكم زواج الرجل من ( بنت بنت اخته)؟ لكن اخت الرجل من جهة ابيه؟
الجواب : زواج الرجل بنت بنت أخته حرام ، قال الله تعالى { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَٰتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَالَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }
قال الإمام المفسر المحدث الفقيه الأصولي ابن جزي المالكي رحمه الله { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ } الآية. معناها تحريم ما ذكر من النساء، والنساء محرمات على التأبيد ثلاثة أصناف؛ بالنسب، وبالرضاع، وبالمصاهرة. فأما النسب فيحرم به سبعة أصناف؛ وهي المذكورة في هذه الآية، وضابطها أنه يحرم على الرجل فصوله ما سفلت، وأصوله ما علت، وفصول أبويه ما سفلت وأول فصل من كل أصل متقدم على أبويه { أُمَّهَٰتُكُمْ } يدخل فيه الوالدة والجدة من قبل الأم والأب ما علَوْن { وَبَنَٰتُكُمْ } يدخل فيه البنت وبنت الابن وبنت البنت ما سفلن { وَأَخَوَٰتُكُمْ } يدخل فيه الأخت الشقيقة؛ أو لأب أو لأم { وَعَمَّٰتُكُمْ } يدخل فيه أخت الوالد، وأخت الجد ما علا، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم { وَخَٰلٰتُكُمْ } يدخل فيه أخت الأم وأخت الجدّ ما علت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم
{ وَبَنَاتُ ٱلأَخِ } يدخل فيه كل من تناسل من الأخ الشقيق أو لأب أو لأم { وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ } يدخل فيه كل ما تناسل من الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم
{ وَأُمَّهَٰتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ } ذكر تعالى صنفين من الرضاعة وهم: الأم والأخت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ، فاقتضى ذلك تحريم الأصناف السبعة التي تحرم من النسب، وهي الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وتفصيل ذلك يطول، وفي الرضاع مسائل لم نذكرها لأنها ليس لها تعلق بألفاظ الآية: { وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ } المحرمات بالمصاهرة أربع: وهن زوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة، وبنت الزوجة، فأما الثلاث الأول فتحرم بالعقد دخل بها أم لم يدخل بها، وأما بنت الزوجة فلا تحرم إلاّ بعد الدخول بأمها، فإن وطئها حرمت عليه بنتها بالإجماع، وإن تلذذ بها بما دون الوطء فحرّمها مالك والجمهور وإن عقد عليها ولم يدخل بها: لم تحرم بنتها إجماعاً، وتحرم هذه الأربع بالرضاع كما تحرم بالنسب { وَرَبَٰئِبُكُمُ ٱللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ } الربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره: سميت بذلك لأنه يربيها فلفظها فعيلة بمعنى مفعولة، وقوله: { ٱللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ } على غالب الأمر إذ الأكثر أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها، وهي محرّمة سواء كانت في حجره أم لا، هذا عند الجمهور من العلماء إلاّ ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أجاز نكاحها إن لم تكن في حجره { ٱللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } اشتُرِطَ الدخول في تحريم بنت الزوجة، ولم يشترط في غيرها، وعلى ذلك جمهور العلماء: إلاّ ما روي عن علي بن أبي طالب أنه اشترط الدخول في تحريم الجميع، وقد انعقد الإجماع بعد ذلك { وَحَلَٰئِلُ أَبْنَائِكُمُ } الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة { ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلٰبِكُمْ } تخصيص ليخرج عنه زوجة الابن يتبناه الرجل، وهو أجنبي عنه؛ كتزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، امرأة زيد بن حارثة الكلبي الذي كان يقال له: زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ } يقتضي تحريم الجمع بين الأختين سواء كانتا شقيقتين أو لأب أو لأم وذلك في الزوجتين، وأما الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، ورأوا أنه داخل في عموم لفظ الأختين، وأجازه الظاهرية لأنهم قصروا الآية على الجمع بعقد النكاح، وأما الجمع بين الأختين في الملك دون وطء فجائز باتفاق { إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } المعنى: إلاّ ما فعلتم من ذلك في الجاهلية وانقطع بالإسلام؛ فقد عفى عنكم فلا تؤاخذون به، وهذا أرجح الأقوال حسبما تقدم في الموضع الأول.
المصدر: http://www.dralsherif.net/ | |
|
الفاروق مشرف
تاريخ التسجيل : 05/05/2009 مكان الإقامة : سوريا التحصيل التعليمي : كلية الشريعة العمل : مدرس العمر : 47 عدد المساهمات : 4805 المزاج : أسأل الله العفو والعافية
| موضوع: رد: ما حكم زواج الرجل من ( بنت بنت اخته لأبيه)؟ 11.12.10 20:50 | |
| زواج الرجل بنت بنت أخته حرام
بارك الله فيكم
| |
|
أبوعلاء مشرف
تاريخ التسجيل : 23/04/2010 مكان الإقامة : سوريا التحصيل التعليمي : معهد متوسط العمل : موظف العمر : 47 عدد المساهمات : 5117 المزاج : الحمد لله على كل حال
| |
شبل الرواس عضو مميز
تاريخ التسجيل : 24/02/2011 مكان الإقامة : العراق نينوى التحصيل التعليمي : الابتدائيه العمل : كاسب العمر : 45 عدد المساهمات : 461 المزاج : الحمد لله رب العالمين
| موضوع: رد: ما حكم زواج الرجل من ( بنت بنت اخته لأبيه)؟ 24.03.11 4:39 | |
| | |
|
ابن البلد عضو مميز
تاريخ التسجيل : 18/11/2010 مكان الإقامة : سوريا التحصيل التعليمي : جامعي العمل : طالب العمر : 39 عدد المساهمات : 644 المزاج : الحمد لله
| موضوع: رد: ما حكم زواج الرجل من ( بنت بنت اخته لأبيه)؟ 22.04.11 11:58 | |
| على المعلومة المفيدة | |
|