صالح العلي المشرف العام
تاريخ التسجيل : 12/03/2009 مكان الإقامة : سوريا التحصيل التعليمي : جامعي العمل : التعليم العمر : 66 عدد المساهمات : 5661 المزاج : اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
| موضوع: حكم الزواج من ابنة بنت زوجة الأب 10.12.10 17:39 | |
|
| رقـم الفتوى : | 64712 | عنوان الفتوى : | حكم الزواج من ابنة بنت زوجة الأب | تاريخ الفتوى : | الجمعة 9 جمادي الآخر 1426 / 16-7-2005 | السؤال |
تزوج أبي من امرأة كانت لها ابنة في سن الرضاع، وكبرت هذه البنت وتزوجت وأنجبت بنتا هي الآن في سن الزواج، هل يجوز لي أن أتزوج من هذه الفتاة؟ بارك الله فيكم. | الفتوى |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن هذه المسألة مبنية على حكم الزواج من بنت زوجة الأب، فلا بد من بيانها أولاً، فنقول وبالله التوفيق: إن مجرد كون المرأة بنتا لزوجة الأب لا يجعلها محرمة، ولكن الفقهاء اختلفوا فيما إذا استمر رضاعها بعد زواج أمها، فذهب المالكية إلى أنها بذلك تكون أختا من الرضاعة لأبناء زوج أمها، قال النفراوي في الفواكه الدواني: وله أي مريد النكاح أن يتزوج بنت امرأة أبيه المخلوقة من رجل غيره حيث لم تشرب من لبن أمها بعد نكاح أبيه وإلا حرمت، لأنها صارت أخته من الرضاع، ولو طلقها أبوه بعد وطئها وتزوجها آخر وولدت منه لأن اللبن لهما حيث لم يتحقق انقطاع اللبن من الأول... فتحرم على أولاد المطلق كما تحرم على أولاد من هي في عصمته، وكذا يحل أن تتزوج المرأة ابن زوجة أبيها الكائن من رجل غيره بشرط أن يكون انقطع رضاعه قبل وطء أبيها، وأما لو تزوجها وهي ترضعه فلا، لأنه صار ولدا له وأخاها من الرضاع. وقال الأبي الأزهري في (الثمر الداني): أما إذا تزوجها وهي ترضعها... في ذلك ثلاثة أقوال استظهر منها المنع والكراهة احتياطاً. ثم ذكر جواز أن تتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره ثم قال: هذا إذا تزوجها أبوها بعد انقطاع الولد من الرضاع، أما إذا تزوجها وهي ترضعه فهوأخو الربيبة من الرضاع. وذهب الحنفية والشافعية (في القول الأصح عندهم) إلى أن اللبن لزوجها الأول ما لم تلد من زوجها الثاني، فلا تكون أختا من الرضاعة لأبناء زوج أمها إلا إذا رضعت بعد أن تلد أمها لأبيهم. وأضاف الحنابلة ما إذا زاد لبنها في مدة الحمل، قال في الموسوعة الفقهية: وإن حبلت من الثاني وزاد اللبن بالحمل فاختلف فيه الفقهاء، فقال الحنفية والشافعية في القول الأصح عندهم: إنه للأول ما لم تلد، وقال الحنابلة: إن اللبن لهما، لأن زيادة اللبن عند حدوث الحمل ظاهر في أنه من الثاني، وبقاء الأول يقتضي كون أصله منه، فوجب أن يضاف إليهما. وعلى هذا.. فإن ابنة بنت زوجة الأب لها حكم أمها في الخلاف السابق، فإذا كانت بنت زوجة الأب أختا من الرضاعة، كان الرجل خالاً لابنتها من الرضاعة، وإذا كانت أجنبية عنه كانت ابنتها أيضاً أجنبية عنه، وعلى كل حال فإذا كان رضاع ربيبة أبيك قد استمر بعد زواج أبيك من أمها، فإننا ننصحك بترك الزواج من ابنتها احتياطاً وخروجاً من الخلاف، وابحث عن غيرها فإن النساء كثر. والله أعلم. | المفتـــي: | مركز الفتوى |
| |
|
الفاروق مشرف
تاريخ التسجيل : 05/05/2009 مكان الإقامة : سوريا التحصيل التعليمي : كلية الشريعة العمل : مدرس العمر : 47 عدد المساهمات : 4805 المزاج : أسأل الله العفو والعافية
| موضوع: رد: حكم الزواج من ابنة بنت زوجة الأب 11.12.10 20:56 | |
| بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
| |
|
أبوعلاء مشرف
تاريخ التسجيل : 23/04/2010 مكان الإقامة : سوريا التحصيل التعليمي : معهد متوسط العمل : موظف العمر : 47 عدد المساهمات : 5117 المزاج : الحمد لله على كل حال
| |
الهدار عضو متألق
تاريخ التسجيل : 11/03/2011 مكان الإقامة : سوريا التحصيل التعليمي : جامعي العمل : معلم العمر : 49 عدد المساهمات : 60
| موضوع: رد: حكم الزواج من ابنة بنت زوجة الأب 29.10.11 7:20 | |
| شكر الله سعيكم
وبارك الله فيكم ونفع بكم | |
|