منتدى منازل السائرين
مرحباً بكم زوارنا الكرام وتأملوا في قول الفُضيل بن عِياض رحمه الله :
" الزمْ طريقَ الهدَى ، ولا يضرُّكَ قلَّةُ السالكين ،
وإياك وطرقَ الضلالة ، ولا تغترَّ بكثرة الهالكين ".
أهلاً وسهلاً بكم على صفحات منازل السائرين


No
منتدى منازل السائرين
مرحباً بكم زوارنا الكرام وتأملوا في قول الفُضيل بن عِياض رحمه الله :
" الزمْ طريقَ الهدَى ، ولا يضرُّكَ قلَّةُ السالكين ،
وإياك وطرقَ الضلالة ، ولا تغترَّ بكثرة الهالكين ".
أهلاً وسهلاً بكم على صفحات منازل السائرين


No
منتدى منازل السائرين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بنشر الثقافة الإسلامية
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسألة الهدم في الطلاق

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
صالح العلي
المشرف العام
المشرف العام
صالح العلي


تاريخ التسجيل : 12/03/2009
مكان الإقامة : سوريا
التحصيل التعليمي : جامعي
العمل : التعليم
العمر : 66
ذكر
عدد المساهمات : 5661
المزاج : اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
دعاء العقرب

مسألة الهدم في الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: مسألة الهدم في الطلاق   مسألة الهدم في الطلاق Empty24.11.11 18:05

مسألة الهدم في الطلاق

يقول السائل: طلقت زوجتي طلقة ثم أرجعتها في العدة ثم طلقتها طلقة ثانية وانقضت عدتها ولم أرجعها، وأخذت وثيقة من المحكمة الشرعية بأن الطلاق بائن بينونة صغرى،وبعد ذلك تزوجتها بعقدٍ ومهرٍ جديدين،فهل الزواج الثاني يلغي الطلاقين السابقين،أفيدونا؟

الجواب:لا شك أن استقرار الحياة الزوجية واستمرارها أحد مقاصد الشريعة الإسلامية،والأصل في عقد الزواج الدوام والتأبيد، والعلاقة بين الزوجين علاقة عظيمة ووثيقة،والله سبحانه سمَّى العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ، فقال تعالى:{وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا}سورة النساء الآية21،

وثبت في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله،واستحللتم فروجهن بكلمة الله)رواه مسلم.

وإذا كانت العلاقة بين الزوجين بهذه المكانة،فإنه لا ينبغي تعريضها للخطر،ولا التهوين أو التقليل من شأنها،بل الواجب المحافظة على الرابطة الزوجية لما في ذلك من استقرار الأسرة ومن تأثيرٍ إيجابيٍ على الأطفال خاصة والمجتمع عامة.وقد يحدث ما يوجب تفرق الزوجين،فأباح الإسلام الطلاق إذا انسدت طرق الإصلاح بين الزوجين،وتعذر استمرار الحياة الزوجية،فيكون الطلاق هو آخر العلاج للمشكلات الزوجية وليس أولها،وخطورة الطلاق على الأسرة وعلى الأطفال وعلى المجتمع بالمكان الذي لا يخفى.

وقد جعل الإسلام الطلاق على مراحل،حتى لا يكون معول هدم للحياة الزوجية،فقال تعالى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}سورة البقرة الآية 229،ففي الطلاق الرجعي يملك الزوج أن يرد زوجته ويكون ذلك قبل انقضاء العدة،والرجعة مشروعة بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير:[ وقوله:{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}أي إذا طلقتها واحدةً أو اثنتين فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين أن تردها إليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليها وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسناً إليها لا تظلمها من حقها شيئاً ولا تضار بها] تفسير ابن كثير 1/546-547.

وورد في الحديث عن عمر رضي الله عنه(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها)رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال العلامة . صحيح، انظر صحيح سنن أبي داود 2/432.

وروى الإمام البخاري بإسناده عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) وغير ذلك من الأحاديث.

والطلاق البائن على قسمين:بائن بينونة صغرى،وبائن بينونة كبرى.

إذا تقرر هذا فإن الطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل على زوجته،والمطلقة رجعياً تعتبر زوجة.

وأما الطلاق البائن بينونة صغرى،فإنه يزيل قيد الزوجية،وتصير المطلقة أجنبية عن زوجها.

ويجوز للزوج أن يعيد المطلقة طلاقاً بائناً بينونةً صغرى إلى عصمته بعقدٍ ومهرٍ جديدين، ولا يشترط أن تتزوج زوجاً غيره.

وأما الطلاق البائن بينونةً كبرى،فإنه يزيل قيد الزوجية،ولا تحل لمن طلقها إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر نكاحاً صحيحاً،ويدخل بها دون قصد التحليل،قال الله تعالى:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}سورة البقرة الآية 230.

وبناءً على ما سبق قرر الفقهاء أن من طلق زوجته رجعياً مرةً ثم أرجعها إلى عصمته،فإنه يملك عليها طلقتين،وإن طلقها مرتين ثم أرجعها إلى عصمته،فإنه يملك عليها الطلقة الثالثة،والرجعة لا تهدم ما مضى من الطلاق،وهذا باتفاق الفقهاء.

وإذا طلق الزوج زوجته ولم يراجعها حتى انقضت عدتها–أي صار الطلاق بائناً بينونةً صغرى- ثم عقد عليها من جديدٍ،فإنه يملك ما بقي من الطلقات،وهذا باتفاق الفقهاء أيضاً،قال الشيخ ابن قدامة المقدسي عند كلامه على المطلقة رجعياً:[ وإن رغب مُطلقها فيها،فهو خاطبٌ من الخطَّاب يتزوجها برضاها بنكاحٍ جديدٍ،وترجع إليه بطلقتين،وإن طلقها اثنتين ثم تزوجها رجعت إليه بطلقةٍ واحدةٍ بغير خلاف بين أهل العلم] المغني 8/471.

وكذلك فقد اتفق الفقهاء على أن من طلق زوجته طلاقاً بائناً بينونةً كبرى ثم نكحت زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ودخل بها ثم طلقها الثاني دون قصد تحليها لزوجها الأول،فرجعت للزوج الأول بعقدٍ جديدٍ،فإنه يملك عليها ثلاث طلقات،لأن النكاح الأخير يهدم الطلاق السابق،وتعرف هذه المسألة بمسألة الهدم في الطلاق،جاء في الموسوعة الفقهية[ اتّفق الفقهاء على أنّ الزّوج إذا طلّق زوجته ثلاثاً،ثمّ تزوّجت من غيره بعد عدّتها ودخل بها،ثمّ عادت إليه بعد بينونتها من ذلك الغير وانقضاء عدّتها منه أنّه يملك عليها ثلاث تطليقات] الموسوعة الفقهية الكويتية 29/50.

وقد وقع خلاف بين الفقهاء في المطلقة بائناً بينونةً صغرى،ثم تزوجت غيره فطلقها ثم رجعت إلى زوجها الأول بعقدٍ جديدٍ،فهل يملك ما بقي من الطلقات أم أن النكاح الثاني يهدم الطلاق السابق على قولين:

[القول الأول:أنه لا يهدم،وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن وزفر بن الهذيل من الحنفيّة وهو مذهب عدد من الصّحابة فيهم عمر وعلي وعمران بن حصين وأبو هريرة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم،وهو مذهب الظاهرية.

والقول الثاني:أنه يهدم ما دون الثلاث،وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف،وقد روي عن ابن عباس قال:نكاحٌ جديدٌ,وطلاقٌ جديدٌ،وروي عن ابن عمر في أحد قوليه،وروي عن ابن مسعود،وهو قول عطاء وشريح,وإبراهيم,وأصحاب ابن مسعود,وعبيدة السلماني،قال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[ والرواية الثانية عن أحمد أنها ترجع إليه على طلاقٍ ثلاثٍ،وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وشريح وأبي حنيفة وأبي يوسف;لأن وطء الزوج الثاني مثبت للحل فيثبت حِلاً يتسع لثلاث تطليقات كما بعد الثلاث،لأن وطء الثاني يهدم الطلقات الثلاث فأولى أن يهدم ما دونها] المغني8/442.

وهو المعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا.وهو الذي تعتمده المحاكم الشرعية في كثيرٍ من بلدان المسلمين أيضاً.فتاوى دار الإفتاء الأردنية.

وقدر روى عبد الرزاق بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:(النكاح جديد والطلاق جديد) المصنف 6/354،وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(هي عنده على ثلاث)راوه سعيد بن منصور في سننه وعبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى،وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:( نكاحٌ جديدٌ وطلاقٌ جديدٌ) رواه عبد الرزاق في المصنف.ومما احتج به القائلون بالهدم بأن[أن الزواج الثاني إذا هدم الطلاق الثلاث،وأنشأ حِلاً كاملاً،فأولى أن يهدم ما دون الثلاث،ويكمل الحل الناقص] الموسوعة الفقهية الكويتية7/239.

والحقيقة أن مسألة هدم الطلاق لم يرد فيها نصٌ لا من الكتاب ولا من السنة،ولكنها مسألة اجتهادية،وأقوال الصحابة فيها مختلفة وأكابر الصحابة على القول بعدم الهدم،قال الشيخ ابن القيم:[قال الإمام أحمد هذا قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم...ولو ثبت الحديث لكان فصل النزاع في المسألة،ولو اتفقت آثارُ الصحابة لكانت فصلاً أيضاً،وأما فقه المسألة فمتجاذب] زاد المعاد 5/255.

ولا بد من الإشارة إلى أن قانون الأحوال الشخصية لسنة 1976م المعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا لم ينص على هذه المسألة إلا أنه قد نص في المادة 325 على أن:[ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة] وقد اختلف فقهاء الحنفية في الترجيح في مسألة الهدم في الطلاق حيث قال العلامة ابن عابدين:[ عبارة الفتح -للكمال بن الهمام - بعد ما أطال في الكلام من الجانبين:فظهر أن القول ما قاله محمد وباقي الأئمة الثلاثة،ولقد صدق قول صاحب الأسرار:ومسألةٌ يخالف فيها كبار الصحابة يعوز فقهها ويصعب الخروج منها،قوله (وأقره المصنف كغيره) أي كصاحب البحر والنهر والمقدسي والشرنبلالي والرملي والحموي وكذا شارح التحرير المحقق ابن أمير حاج، لكن المتون على قول الإمام وأشار في متن الملتقى إلى ترجيحه ونقل ترجيحه العلامة قاسم عن جماعة من أصحاب الترجيح ولم يعرج على ما قاله شيخه في الفتح وكذا لم يعرج عليه في مواهب الرحمن مع أنه كثيراً ما يتبع صاحب الفتح في ترجيحه] حاشية ابن عابدين 3/459.

وبما أن المعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا القول بالهدم فإني أرجحه،[الأرجح في المسألة بناءً على ما ذكرنا من أن مقصد الشرع تضييق أبواب الطلاق وإعطاء فرص للرجعة الأخذ بالقول الثاني،بل إن الأدلة الشرعية تدل على ذلك،وأدناها أنه لم يرد نصٌ بعدم الهدم زيادة على أنه قد روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم القول بذلك،ثم كيف يهدم الزوج الثاني الطلاق الثلاث،ولا يهدم الطلقة والطلقتين؟] آثار حل عصمة الزوجية ص 96.

وأخيراً لا بد من التنبيه على أن قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لسنة 2010م المعدل قد نص على مسألة الهدم في الطلاق فقد جاء في المادة(96):[زواج المطلقة بآخر يهدم بدخوله بها طلاقات الزوج السابق ولو كانت ثلاثاً أو دونها].

وخلاصة الأمر أن المحافظة على الأسرة من مقاصد الشريعة الإسلامية،والطلاق آخر العلاج للمشكلات الزوجية، وأن من طلق زوجته رجعياً مرةً ثم أرجعها إلى عصمته،فإنه يملك عليها طلقتين،وإن طلقها مرتين ثم أرجعها إلى عصمته،فإنه يملك عليها الطلقة الثالثة،والرجعة لا تهدم ما مضى من الطلاق،وأن من طلق زوجته ولم يراجعها حتى انقضت عدتها– أي صار الطلاق بائناً بينونةً صغرى- ثم عقد عليها من جديدٍ، فإنه يملك ما بقي من الطلقات،وأن من طلق زوجته طلاقاً بائناً بينونةً كبرى ثم نكحت زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ودخل بها ثم طلقها الثاني دون قصد تحليها لزوجها الأول فرجعت للزوج الأول بعقدٍ جديدٍ، فإنه يملك عليها ثلاث طلقات،لأن النكاح الأخير يهدم الطلاق السابق،وقد وقع خلاف بين الفقهاء في المطلقة بائناً بينونةً صغرى،ثم تزوجت غيره فطلقها ثم رجعت إلى زوجها الأول بعقدٍ جديدٍ،فمذهب الجمهور أن النكاح الثاني لا يهدم الطلاق السابق،وقال أبو حنيفة وأبو يوسف إنه يهدم الطلاق السابق وهو المعمول به في المحاكم الشرعية في بلادنا.وهذا القول هو الراجح والموافق لمقاصد الشريعة من حيث تضييق أبواب الطلاق وإعطاء فرصة للرجعة.

منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الفاروق
مشرف
مشرف
الفاروق


تاريخ التسجيل : 05/05/2009
مكان الإقامة : سوريا
التحصيل التعليمي : كلية الشريعة
العمل : مدرس
العمر : 47
ذكر
عدد المساهمات : 4805
المزاج : أسأل الله العفو والعافية
دعاء الجدي

مسألة الهدم في الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسألة الهدم في الطلاق   مسألة الهدم في الطلاق Empty24.11.11 21:24

اللهم احفظ بيوت المسلمين من كل هدم
Rolling Eyes


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://alshlash.yoo7.com/
أبوعلاء
مشرف
مشرف
أبوعلاء


تاريخ التسجيل : 23/04/2010
مكان الإقامة : سوريا
التحصيل التعليمي : معهد متوسط
العمل : موظف
العمر : 47
ذكر
عدد المساهمات : 5117
المزاج : الحمد لله على كل حال
دعاء الثور

مسألة الهدم في الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسألة الهدم في الطلاق   مسألة الهدم في الطلاق Empty27.11.11 11:31

اللهم احفظ بيوت المسلمين وفرج كربهم
اللهم أمين
Rolling Eyes
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابن التين
مشرف
مشرف
ابن التين


تاريخ التسجيل : 17/03/2009
مكان الإقامة : ســـوريــــــــا
التحصيل التعليمي : طالب جامعة
العمل : موظف
العمر : 51
ذكر
عدد المساهمات : 1959
المزاج : الحمدلله رب العالمين
دعاء السمك

مسألة الهدم في الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسألة الهدم في الطلاق   مسألة الهدم في الطلاق Empty06.04.12 16:13



بارك الله فيكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسألة الهدم في الطلاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسألة مهمة من اصول الاعتقاد
» الطلاق
» متى يكون الطلاق رجعياً ومتى يكون بائناً؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى منازل السائرين :: ¤ ¤ ¤ القسم الاسلامي ¤ ¤ ¤ :: .:: فتوى العلماء ::.-
انتقل الى: