منتدى منازل السائرين
مرحباً بكم زوارنا الكرام وتأملوا في قول الفُضيل بن عِياض رحمه الله :
" الزمْ طريقَ الهدَى ، ولا يضرُّكَ قلَّةُ السالكين ،
وإياك وطرقَ الضلالة ، ولا تغترَّ بكثرة الهالكين ".
أهلاً وسهلاً بكم على صفحات منازل السائرين


No
منتدى منازل السائرين
مرحباً بكم زوارنا الكرام وتأملوا في قول الفُضيل بن عِياض رحمه الله :
" الزمْ طريقَ الهدَى ، ولا يضرُّكَ قلَّةُ السالكين ،
وإياك وطرقَ الضلالة ، ولا تغترَّ بكثرة الهالكين ".
أهلاً وسهلاً بكم على صفحات منازل السائرين


No
منتدى منازل السائرين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بنشر الثقافة الإسلامية
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم الإجهاض في الشريعة الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
صالح العلي
المشرف العام
المشرف العام
صالح العلي


تاريخ التسجيل : 12/03/2009
مكان الإقامة : سوريا
التحصيل التعليمي : جامعي
العمل : التعليم
العمر : 65
ذكر
عدد المساهمات : 5657
المزاج : اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
دعاء العقرب

حكم الإجهاض في الشريعة الإسلامية Empty
مُساهمةموضوع: حكم الإجهاض في الشريعة الإسلامية   حكم الإجهاض في الشريعة الإسلامية Empty03.02.12 21:59

حكم الإجهاض في الشريعة الإسلامية

المطلب الأول: الإجهاض الاختياري..يفرق العلماء هنا بين مرحلة ما قبل نفخ الروح ومرحلة ما بعد نفخ الروح. ويمكن تقسيم آراء الفقهاء في الإجهاض قبل نفخ الروح إلى فئات ثلاث:

الأولى القائلة بحرمة الإجهاض منذ وقوع النطفة في الرحم، وهذا القول المعتمد عند المالكية، وممن ذهب إليه ابن رجب الحنبلي وبعض الحنفية مع ملاحظة أن ابن رجب الحنبلي قال بالحرمة في مرحلة العلقة لأن النطفة قد لا تنعقد.

الفئة الثانية أباحوا الإجهاض قبل الأربعين الأولى قبل أن يبدأ الجنين بالتخلق وهو رأي جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة.

الفئة الثالثة أباحوا الإجهاض قبل نفخ الروح، والراجح أن نفخ الروح يكون بعد الأربعين الأولى وليس كما هو شائع أنه بعد مائة وعشرين يوما كما فهمه الفقهاء القدامى من حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري.

مرحلة ما بعد نفخ الروح

اجمع الفقهاء على حرمة قتل الجنين بعد نفخ الروح لأن الجنين بعد نفخ الروح يصبح إنسانا ونفسا لها احترامها وكرامتها، ولأن الإجهاض بعد نفخ الروح جريمة لا يجوز الإقدام عليها إلا في حالة الضرورة القصوى٬ قال تعالى: «ولقد كرمنا بني آدم» (الإسراء: 70)

المطلب الثاني: الإجهاض للضرورة:

أجاز العلماء الإجهاض في حالة الضرورة القصوى كما في حالة تسمم الجنين، فيجوز في هذه الحالة الإجهاض للمحافظة على حياة الأم عملا بقاعدة (ارتكاب أخف الضررين) ولأن الأم هي الأصل والجنين هو الفرع، فيضحى بالفرع في سبيل المحافظة على الأصل، ولأن حياة الأم متيقنة وحياة الجنين ظنية، واليقين مقدم على الظني٬ لكن هذه الضرورة لها ضوابط وشروط وهي:

أن تكون أسباب الضرورة قائمة أو على وشك الوقوع لا منتظرة.

أن يغلب ظن الأطباء حفظ حياة الأم بإسقاط الجنين، أما إذا كانت حياتها مهددة بالخطر بسبب الإجهاض فلا يجوز ذلك

ألا تكون وسيلة لدفع الضرر إلا بالإجهاض.

أن تكون المصلحة المستفادة من إباحة المحظور أكبر من المصلحة المستفادة من تجنب المحظور.

أن يقرر الإجهاض للضرورة طبيب مسلم عدل ثقة في دينه وعلمه.

المطلب الثالث: إجهاض الجنين المشوه:

ذكر الأطباء أن التشوهات الخلقية منها ما هو تشوهات خارجية مثل: الجنين دون رأس، انعدام وجود القشرة الدماغية، التصاق التوأم المتلاصق، وهذه التشوهات يمكن تشخيصها منذ الأسبوع السادس عشر أو الشهر الرابع للحمل على وجه التقريب٬ وهناك تشوهات أخرى يمكن للطبيب أن يشخصها عن طريق فحص غشاء المشيمة الخارجي، وذلك بأخذ عينة عن طريق المهبل وفحصها في مختبرات علم الأجنة، مثل الطفل المنغولي، وهناك تشوهات أخرى يمكن للأطباء وخصوصا أطباء الأطفال أن يشخصوها أثناء الحمل مثل: فتحات في القلب، فتق الحجاب الحاجز٬

ويمكن تقسيم التشوهات الخلقية عند الجنين إلى ثلاثة أقسام:

تشوهات خطيرة لا يرجى معها للجنين حياة وتقضي على حياة الجنين مبكرا.

تشوهات يمكن للجنين أن يعيش معها بعد الولادة، وبعضها يمكن إصلاحها بعد الولادة مثل: تشوهات المعدة والأمعاء. وبعضها قد يتدرج في شدته وفي المدة الزمنية التي يعيشها الطفل بعد الولادة، مثل: استسقاء الرأس، والطفل الذي يولد مختل العقل أو لديه شلل جزئي فإنه يمكن أن يعيش.

تشوهات لا تؤثر على حياة الجنين ولا تقضي على الأجنة ويمكن للطفل أن يعيش بها ومعها من ذلك على سبيل المثال: خلل في الأنزيمات، خلل في تخثر الدم، أو عمى الألوان.

ثالثا: حكم إجهاض الجنين المشوه:

لا شك أن الإسلام قد حث على منع أسباب المرض والتوقي منه ما أمكن ذلك، على قاعدة درهم وقاية خير من قنطار علاج، وتعاليم الإسلام تحث على حفظ الصحة وإلى حماية الجنين ووقايته من كثير من الأمراض التي سببها البعد عن تعاليم الإسلام والوقوع في المعاصي كالزنا وشرب الخمر والتدخين وتعاطي المخدرات وغير ذلك من الأمور التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بصحة الأم والجنين.

كما أن حسن اختيار الزوجة له دور في ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم قد حث على ذلك بقوله: (تخيروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم). رواه ابن ماجه، وكذلك تغريب النكاح وإجراء فحص للخاطبين قبل الزواج يفيد في ذلك.

لكن إذا قدر الله سبحانه وتعالى تشوه الجنين لسبب أو لآخر فما هو الموقف الشرعي من ذلك؟ ذهب فريق من العلماء إلى تحريم إجهاض الجنين المشوه ولو تبين التشوه قبل نفخ الروح، ومن هؤلاء الشيخ عبد الله آل عبد الرحمن البسام عضو مجلس المجمع الفقهي وعضو هيئة التمييز بالمملكة العربية السعودية حيث رد على المجيزين في بحث له بقوله: إن في ولادتهم على هذه الحالة عظة للمعافيين وفيه معرفة لقدرة الله عز وجل حيث يري خلقه مظاهر قدرته وعجائب صفته سبحانه، كما أن قتلهم وإجهاضهم نظرة مادية صرفة لم تعر الأمور الدينية والمعنوية أية نظرة، ولعل في وجود هذا التشويه ما يجعل الإنسان أكثر ذلة ومسكنة لربه، وصبره عليها احتسابا منه للأجر الكبير.

وقد أصدر الدكتور علي جمعة مفتي مصر فتوى أكد فيها أنه لا يجوز شرعا إجهاض الجنين المصاب ببعض التشوهات الخلقية أو الإعاقة الذهنية لأن هذا ليس مبررا إطلاقا للإجهاض، فحرمة الجنين داخل رحم أمه تعادل حرمة الطفل المولود بين أيدينا، وكما يحرم التخلص من حياة الطفل المعاق أو المشوه فكذلك يحرم التخلص من حياة الجنين الذي أثبت الفحص الطبي تشوهه.

لكن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه الفريق الأكبر من العلماء فقد اتفقوا مع أصحاب القول الأول في أن الجنين المشوه إذا نفخت فيه الروح فلا يجوز إسقاطه مهما كان التشوه إلا إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم، وذلك لأن الجنين بعد نفخ الروح أصبح نفسا يجب صيانتها والمحافظة عليها، سواء كانت سليمة من الآفات والأمراض أو كانت مصابة بشيء من ذلك، سواء رجي شفاؤها مما بها أو لم يرج، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى له في كل ما خلق حكم لا يعلمها كثير من الناس وهو أعلم بما يصلح خلقه، مصداق قوله تعالى: “ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير” (الملك: 14).

أما قبل نفخ الروح إذا ثبت تشوه الجنين بصورة دقيقة لا تقبل الشك، وكان هذا التشوه غير قابل للعلاج، أو لا يمكن للجنين أن يعيش معه فإنه يجوز إسقاطه نظرا لما قد يلحقه من مشاق وصعوبات في حياته وما يسببه لذويه من حرج، وللمجتمع من أعباء ومسؤوليات وتكاليف في رعايته والاعتناء به.

وهذا ما قرره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بالأكثرية في دورته الثانية عشر المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 15 رجب 1410هـ إلى يوم السبت 22 رجب 1410هـ الموافق 17/2/1990م.

كما أن هذا القرار قرار اللجنة الفقهية الطبية لجمعية العلوم الإسلامية الطبية في الأردن حيث كان هناك إجماع من الفقهاء الحضور على تحريم الإجهاض القسري بعد نفخ الروح عند الأربعين يوما إلا إذا كان استمرار الحمل سيؤدي إلى وفاة الأم حسب رأي لجنة من الأطباء ذوي الخبرة.

وأيده الدكتور يوسف القرضاوي مشترطا أن يكون التشوه خطيرا قبل نفخ الروح وأن يقرر ذلك فريق طب لا طبيب واحد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الفاروق
مشرف
مشرف
الفاروق


تاريخ التسجيل : 05/05/2009
مكان الإقامة : سوريا
التحصيل التعليمي : كلية الشريعة
العمل : مدرس
العمر : 47
ذكر
عدد المساهمات : 4805
المزاج : أسأل الله العفو والعافية
دعاء الجدي

حكم الإجهاض في الشريعة الإسلامية Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الإجهاض في الشريعة الإسلامية   حكم الإجهاض في الشريعة الإسلامية Empty04.02.12 9:22

نسأل الله العافية والسلامة

Question

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://alshlash.yoo7.com/
أبوعلاء
مشرف
مشرف
أبوعلاء


تاريخ التسجيل : 23/04/2010
مكان الإقامة : سوريا
التحصيل التعليمي : معهد متوسط
العمل : موظف
العمر : 46
ذكر
عدد المساهمات : 5117
المزاج : الحمد لله على كل حال
دعاء الثور

حكم الإجهاض في الشريعة الإسلامية Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم الإجهاض في الشريعة الإسلامية   حكم الإجهاض في الشريعة الإسلامية Empty05.02.12 7:58

كل الشكر لك على هذا التوضيح
نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية للجميع
Rolling Eyes
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الإجهاض في الشريعة الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هونج كونج تعدل قوانينها المصرفية لتتلاءم مع الشريعة الإسلامية
» الثعالبي قطب التصوف وعلوم الشريعة
» كيف يتم بيع المرابحة في البنوك الإسلامية؟
» التربية الإسلامية و حب الوطن
» من أكبر المواقع الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى منازل السائرين :: ¤ ¤ ¤ القسم الاسلامي ¤ ¤ ¤ :: .:: فتوى العلماء ::.-
انتقل الى: