صالح العلي المشرف العام
تاريخ التسجيل : 12/03/2009 مكان الإقامة : سوريا التحصيل التعليمي : جامعي العمل : التعليم العمر : 65 عدد المساهمات : 5657 المزاج : اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
| موضوع: حكم الشرط الجزائي إذا تراد أحد المتبايعين المبيع 30.08.14 10:51 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم سؤال: فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي المحترمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قمت ببيع منزلي وبعد كتابة العقد وبرضى الطرفين كتب في العقد شرط جزائي مبلغ 100 ألف ليرة سورية يتوجب دفعها الذي يقوم بفسخ العقد والرجوع عن البيعة وبالفعل قام الشاري بالرجوع عن البيعة وفسخ العقد فهل لي شرعا أن أأخذ المبلغ أم لا ودمتم وجزاكم الله عنا كل خيرالجواب: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وبعد.الأخ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إجابة على سؤالكم ، نفيدكم بما يلي: إن كان فسخه لسبب مقبول وقاهر فالأولى إقالته عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة ) والإقالة هي قبول نكوله عن البيع دون مقابل.والحمد لله رب العالمين | |
|
صالح العلي المشرف العام
تاريخ التسجيل : 12/03/2009 مكان الإقامة : سوريا التحصيل التعليمي : جامعي العمل : التعليم العمر : 65 عدد المساهمات : 5657 المزاج : اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
| موضوع: رد: حكم الشرط الجزائي إذا تراد أحد المتبايعين المبيع 30.08.14 10:57 | |
| السؤال
تعاقدت على شراء قطعة أرض، وتم كتابة عقد ابتدائي به شرط جزائي عبارة عن سداد مبلغ من المال على البائع أو المشتري في حالة الرجوع عن العملية، وقد تراجع البائع عن البيع وسدد مبلغ الشرط الجزائي، فما هو الحكم الشرعي في هذا المبلغ؟ جزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا العقد الابتدائي مواعدة على البيع والشراء من الطرفين، ثم تخلف البائع عن المضي فيه ولحق المشتري ضرر بسببه فله الحق في أخذ تعويض مقابل الضرر الفعلي الذي لحق به، وراجع في هذا الفتوى رقم: 4984.
أما إذا كان المقصود به عقد بيع فإن البيع من العقود اللازمة فإذا تم بشروطه وأركانه لزم المشتري نقد الثمن والبائع تسليم المبيع، ما لم يكن بينهما خيار شرط، ويمضي زمن الخيار إن وجد يعتبر البيع لازماً، ولا يحق للبائع الرجوع عنه إلا أن يقبله المشتري، وفي الحديث: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون البيع خياراً. رواه البخاري.
وعليه فما تسميه شرطاً جزائياً يلزم به البائع أن يدفع مبلغاً من المال مقابل تراجعه غير صحيح، إذ ليس له أن يتراجع وليس لك إلا أن تأخذ المبيع أو تقيل صاحبك، والجمهور من أهل العلم على أن الإقالة فسخ وعليه فليس لك أن تأخذ أكثر من الثمن الأول.
والله أعلم.
المصدر اسلام ويب
| |
|