صالح العلي المشرف العام
تاريخ التسجيل : 12/03/2009 مكان الإقامة : سوريا التحصيل التعليمي : جامعي العمل : التعليم العمر : 66 عدد المساهمات : 5661 المزاج : اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
| موضوع: اكتشاف الزوج عيبًا في زوجته 22.01.15 15:07 | |
| الرقـم المسلسل : 7174 تاريخ الإجابة : 13/05/1980 اطلعنا على الطلب المقدم من السيد/ ...........المقيد برقم 360 سنة 1979 المتضمن أن ابن السائل -عادلا- تزوج بامرأة وبعد دخوله بها فوجئ بأنها مصابة بمرض الصرع وتكررت نوبات الصرع بكثرة، واتضح للزوج المذكور أن أهل زوجته أخفوا عنه هذه الحقيقة التي كانوا يعرفونها قبل زواجه بها حتى تم عقد القران والدخول، وبعد حملها منه أجهضت وقرر الأطباء أن سبب الإجهاض إصابتها بهذا المرض، وأنها ستتعرض لذلك دائما، وأنها لو فرض أن تحمل مستقبلا فستضع جنينا مشوها. وطلب السائل بيان حكم الشرع في هذا الزواج ومدى مسؤولية والدها من الناحية القانونية والشرعية بسبب إخفائه هذه الحقيقة، وما هي حقوق الزوج في هذا الموضوع؟ الـجـــواب : فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق إن الزواج في الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف فإذا ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء بأحد الزوجين، فهل يجوز لأحدهما طلب فسخ الزواج قضاء، أم لا يجوز؟ اختلف فقهاء الشريعة في هذا إلى ثلاثة آراء: الأول: إنه لا خيار لأحد الزوجين إذا ما وجد بصاحبه عيبا فلا يجوز له طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث بعده وسواء كان بالزوج أو بالزوجة، وبهذا يقول الظاهرية. الثاني: إنه يجوز طلب التفريق بعيوب محددة، ويقول بهذا فقهاء مذاهب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، غير أن فقهاء المذهب الحنفي يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التي توجد في الرجل خاصة على خلاف بينهم في عدد هذه العيوب، بينما يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل [أم] المرأة وإن اختلف هؤلاء أيضا في عدد العيوب المجيزة لهذا الطلب ونوعيتها. الرأي الثالث: يجيز طلب التفريق مطلقا بأي عيب جسدي أو مرضي، ولأي من الزوجين هذا الحق، وبهذا يقول شريح وابن شهاب الزهري وأبو ثور، وقد انتصر لهذا الرأي العلامة ابن القيم في زاد المعاد ج 4 ص 58، 59. هذا والصحيح في مذهب الإمام أحمد بن حنبل كما جاء في المغني لابن قدامة ص 587 ج 7، أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيبا لم يكن يعلمه قبل العقد ولم يرض به أنه يرجع بالمهر على من غره، وأن ولي الزوجة ضامن للصداق، وبهذا قال الإمام مالك والإمام الشافعي في القديم والزهري وقتادة اعتدادا بأثر مروي عن سيدنا عمر بن الخطاب، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يرجع الزوج بشيء على أحد؛ لأنه بالدخول بها قد استوفى حقه استنادا إلى قول سيدنا علي بن أبي طالب في هذه الواقعة، ولما كان القضاء في مصر يجري في هذا الموضوع على أرجح الأقوال في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 وكان فقه هذا المذهب يقضي بأنه لا حق للزوج في طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبا من العيوب التي تجيز الفسخ اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق إذا يئس من علاجها؛ لأن الزوجية قائمة على حق تبادل المتعة، وذلك لا يمنع منه ظهور أنها مصابة بالجنون أو بالصرع، كما أنه ليس للزوج الرجوع عليها أو على وليها بشيء إذا ظهر بها عيب. لما كان ذلك لم يكن لابن السائل في هذه الواقعة أي حق قبل زوجته أو أحد من أوليائها بسبب ظهور هذا المرض بها، وليس له إلا أن يصبر على معاشرتها أو يفارقها بطلاق وفي هذه الحالة تكون لها جميع الحقوق الشرعية التي تترتب على الطلاق.والله سبحانه وتعالى أعلم. | |
|