اختلف أهل العلم في حكم أخذ شعر العنفقة على قولين :
القول الأول : المنع ، شدد فيه المالكية فقالوا بالتحريم – كما في "حاشية العدوي" (2/446) .
ونص الحنفية والشافعية على الكراهة.
قال العيني في شرح سنن أبي داود: ((وقد ذكر العلماء في اللحية اثني عشر خصلة مكروهة، بعضها أشد قبحاً من بعض: -وذكر منها- :
السابعة: الزيادة فيها، والنقص منها بالزيادة في شعر العذارين من الصدغين، أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس، ونتف جانبي العنْفقة وغير ذلك)) اهـ.
ونقل النووي في المنهاج نفس كلام العيني هذا كذلك، بقوله:((وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها...ونتف جانبي العنْفقة)) اهـ.
وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله كذلك حيث قال : " العنفقة من اللحية لا يجوز قصها " اهـ. الروض المربع.
قال الشيخ بن عثيمين في موضع: ((إذا رجعنا إلى القاموس يقول اللحية شعر الوجه والخدين فأطلق قال شعر الوجه وهذا يقتضي ان تكون العنفقة وهي بين الشفة واللحية من اللحية))اهـ. "لقاءات الباب المفتوح"
قال الشيخ الفوزان: ((العنفقة ليست من اللحية، اللحية ما نبت على الخدين والذقن، وفي حلقها تشويه للوجه)) اهـ. شرح بلوغ المرام.
القول الثاني : الجواز.
قالوا لأن شعر العنفقة ليس من شعر اللحية، فكتب اللغة تعرف اللحية بأنها شعر الخدين والذقن ، كما في "القاموس" (1714) و "لسان العرب" (5/241) وغيرها، فالعنفقة ليست منها بمقتضى كلام أهل اللغة .
والأصل كما نص عليه العلماء أن الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام في الحكم فمنه ما هو محرم حلقه كاللحية والحاجبين ومنه ماهو واجب حلقه كالعانة ومنه ما هو مسكوت عليه، فالمسكوت عنه يبقى على الأصل أي الإباحة. ووجوب الأخذ من الشارب.
والرخصة أوسع إذا كان هذا الشعر يسبب ضيقا أو أذًى لصاحبه .
فقال الشيخ ابن عثيمين في موضع آخر: ((سئل: بالنسبة للشعيرات التي تحت الشفة السفلى تقصر أم تبقى كما هي ؟
الجواب : ((تسمى العنفقة ، وليست من اللحية ، تبقى كما هي ، إلا إذا تأذى منها الإنسان)) اهـ "لقاءات الباب المفتوح"
والله هو الموفق للصواب سبحانه