:D
مسألة قضاء الفوائت من الصلاة
أجمع أهل السنة والجماعة أتباع المذاهب الأربعة على وجوب القضاء على تارك الصلاة عمدا كما هو واجب على الناسي أو النائم وأكدوا واستدلوا بما يلي:
1- قوله صلى الله عليه وآله وسلم « فدين الله أحق بالقضاء»
فالصلاة المتروكة بأي شكل من الأشكال هي دين في ذمة تاركها وحقوق الله ألزم الحقوق وآكدها في القضاء وهذا الحديث ولو كان في الحج إلا أنه عام يبقى على عمومه ما لم يقم دليل على تخصيصه والدليل على عمومه أنه ورد هذا الحديث أيضا لمن سأله عن صوم أمه.
صح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن أفطر في رمضان «صم يوما مكانه»
وصح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن سألته: إن أمي أدركها الحج ولم تحج أفأحج عنها؟ وفي رواية: أينفعها إن حججت عنها؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم « أرأيت إن كان على امك دين فقضيته أينفعها ذلك؟ قالت : نعم قال صلى الله عليه وآله وسلم : «فدين الله أحق بالقضاء وفي رواية : بالأداء»
والصلاة والصوم والحج عبادات فيقاس بعضها على بعض وخصوصا الصوم والصلاة لأنهما عبادتان بدنيتان فقط، أما الحج فهو عبادة بدنية ومالية.
2- لقد أوجب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الناسي والنائم قضاء الصلاة وقال فيما أخرجه الطبراني في الكبير ( لا كفارة لها إلا ذلك) ، وهو لفظ عام يشمل تارك الصلاة مطلقا طالما أنه لم يأت نص يخصصه.
ثم إن الناسي والنائم معذوران وأوجب عليهما القضاء فكيف بتاركها عمدا إنه لا شك آكد في وجوب قضائها من الناسي والنائم مع أنه قال عنهما صلى الله عليه وآله وسلم « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان... »
وقال أيضا: « رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الغلام حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق»