:D
تتلخص منزلة السنة من القرآن في أنواع من البيان ووجوه من التفصيل، وهي كما يلي:
1. بيان لمجمل القرآن: بينت السنة ما أجمل من عبادات وأحكام، فقد فرض الله تعالى الصلاة على المؤمنين، من غير أن يبين أوقاتها وأركانها وعدد ركعاتها، فبين الرسول الكريم هذا بصلاته وتعليمه المسلمين كيفية الصلاة، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي ) رواه البخاري.
وفرض الحج من غير أن يبين مناسكه، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم كيفيته، وقال: (خذوا عني مناسككم ) رواه مسلم.
وفرض الله تعالى الزكاة من غير أن يبين ما تجب فيه من أموال وعروض وزروع، كما لم يبين النصاب الذي تجب فيه الزكاة من كل، فبينت السنة ذلك كله.
2. تخصيص العام في القرآن:
ومن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن تخصيص عامه، من هذا ما ورد في بيان قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } [لنساء: 11].
فهذا حكم عام في وراثة الأولاد آباءهم وأمهاتهم يثبت في كل أصل مورث، وكل ولد وارث. فخصت السنة المورث بغير الأنبياء، بقوله صلى الله عليه وسلم: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) رواه مسلم.
وخصت الوارث بغير القاتل بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث القاتل )، رواه الترمذي وأحمد وغيرهما .
3. تقييد مطلق القرآن : ومن بيانه صلى الله عليه وسلم تقييد مطلق القرآن كما في قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } [المائدة: 38].
فإن قطع اليد لم يقيد في الآية بموضع خاص، فتطلق اليد على الكف وعلى الساعد وعلى الذراع، ولكن السنة قيدت القطع بأن يكون من الرسغ، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما: (أتي بسارق فقطع يده من مفصل الكف ). رواه الدار قطني.
4. تؤكد ما في القرآن : وتأتي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مثبتة ومؤكدة لما جاء في القرآن الكريم، أو مفرعة على أصل تقرر فيه. ومن ذلك جميع الأحاديث التي تدل على وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها مما ثبت بنص القرآن.
ومثال السنة التي وردت تفريعاً على أصل في الكتاب: منع بيع الثمار قبل بدو صلاحها. ففي القرآن الكريم قوله عز وجل:{لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } [النساء: 29].
وعندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجد المزارعين يتبايعون ثمار الأشجار قبل أن يبدو صلاحها، من غير أن يتمكن المشتري من معرفة كميتها وصلاحها، فإذا حان جني الثمار كانت المفاجئات غير الطيبة كثيراً ما تثير النزاع بين المتعاقدين، وذلك عندما يطرأ طارىء من برد شديد، أو مرضٍ شجري يقضى على الزهر، وينعدم معه الثمر، لذلك حرم رسول صلى الله عليه وسلم هذا النوع من البيع مالم يبد صلاح الثمر ويتمكن المشتري من التثبت من تمام تكونها، وقال: (أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟) رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري.
5. تقرير أحكام جديدة لم ترد في القرآن: وفي السنة أحكام لم ينص عليها الكتاب وليست بياناً له، ولا تطبيقاً مؤكداً لما نص عليه كتحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها.