منتدى منازل السائرين
مرحباً بكم زوارنا الكرام وتأملوا في قول الفُضيل بن عِياض رحمه الله :
" الزمْ طريقَ الهدَى ، ولا يضرُّكَ قلَّةُ السالكين ،
وإياك وطرقَ الضلالة ، ولا تغترَّ بكثرة الهالكين ".
أهلاً وسهلاً بكم على صفحات منازل السائرين


No
منتدى منازل السائرين
مرحباً بكم زوارنا الكرام وتأملوا في قول الفُضيل بن عِياض رحمه الله :
" الزمْ طريقَ الهدَى ، ولا يضرُّكَ قلَّةُ السالكين ،
وإياك وطرقَ الضلالة ، ولا تغترَّ بكثرة الهالكين ".
أهلاً وسهلاً بكم على صفحات منازل السائرين


No
منتدى منازل السائرين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بنشر الثقافة الإسلامية
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 س10 الصوم عن الغير

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
صالح العلي
المشرف العام
المشرف العام
صالح العلي


تاريخ التسجيل : 12/03/2009
مكان الإقامة : سوريا
التحصيل التعليمي : جامعي
العمل : التعليم
العمر : 66
ذكر
عدد المساهمات : 5661
المزاج : اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
دعاء العقرب

س10 الصوم عن الغير Empty
مُساهمةموضوع: س10 الصوم عن الغير   س10 الصوم عن الغير Empty19.08.10 20:22

:D

:idea:

هل يجوز أن يصوم الابن عن والده الذي مات وعليه صيام ؟

تقبل الله منا ومنكم

مع تحيات أخوكم عادل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الفاروق
مشرف
مشرف
الفاروق


تاريخ التسجيل : 05/05/2009
مكان الإقامة : سوريا
التحصيل التعليمي : كلية الشريعة
العمل : مدرس
العمر : 47
ذكر
عدد المساهمات : 4805
المزاج : أسأل الله العفو والعافية
دعاء الجدي

س10 الصوم عن الغير Empty
مُساهمةموضوع: رد: س10 الصوم عن الغير   س10 الصوم عن الغير Empty20.08.10 4:22

:D
الجـواب:
إذا أفطر الصائم بعذرٍ واستمر العذر إلى الموت فقد اتّفق الفقهاء على أنّه لا يصام عنه ولا فدية عليه؛ لعدم تقصيره، ولا يلحقه إثم؛ لأنّه فرض لم يتمكّن من فعله إلى الموت فسقط حكمه، كالحجّ.

أمّا إذا زال العذر وتمكّن من القضاء ولكنه لم يقض حتّى مات فللفقهاء فيه قولان:

فالجمهور من الحنفية والمالكية والجديد من مذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة يرون أنه لا يُصام عنه بعد مماته بل يُطعَم عنه عن كل يوم مدٌّ؛ لأنّ الصوم لا تدخله النّيابة في الحياة فكذلك بعد الوفاة، كالصّلاة.


وذهب أصحاب الحديث وجماعة من السلف كطاوس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور،
والإمام الشّافعيّ في القديم، -وهو معتمَد المذهب الشافعي والمختار عند الإمام النّوويّ، وقول أبي الخطّاب من الحنابلة-:
إلى أنّه يجوز لوليّه أن يصوم عنه، زاد الشّافعيّة: ويجزئه ذلك عن الإطعام، وتبرأ به ذمّة الميّت،
ولا يلزم الوليَّ الصّومُ بل هو إلى اختياره وإن كان أَولَى من الإطعام،
لِمَا رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن
النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»،
ورويا أيضًا من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟»،
قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».


أما الإمام أحمد والليث وإسحاق وأبو عبيد فقالوا: لا يُصام عن الميت إلا النذر فقط؛
حملاً للعموم في حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها على خصوص حديث
ابن عباس رضي الله عنهما الذي بينت رواياتُه أنه صوم نذر.


والمراد بالولي الذي له أن يصوم عن الميت: القريب مطلَقًا،
ويجوز للأجنبي عن الميت أن يصوم عنه بإذن وَلِيِّه.


قال الإمام النووي في "شرح مسلم": "وَهَذَا الْقَوْل -يعني جواز قضاء الصوم الواجب عن الميت مطلَقًا-
هُوَ الصَّحِيح الْمُخْتَار الَّذِي نَعْتَقِدُهُ، وَهُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ مُحَقِّقُو أَصْحَابنَا الْجَامِعُونَ بَيْن الْفِقْه وَالْحَدِيث؛
لِهَذِهِ الأَحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة. وَأَمَّا الْحَدِيث الْوَارِد "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَام أُطْعِمَ عَنْهُ" فَلَيْسَ بِثَابِتٍ،
وَلَوْ ثَبَتَ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذِهِ الأَحَادِيث بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى جَوَاز الأَمْرَيْنِ؛ فَإِنَّ مَنْ يَقُول بِالصِّيَامِ يَجُوز عِنْده الإِطْعَام،
فَثَبَتَ أَنَّ الصَّوَابَ الْمُتَعَيِّنَ تَجْوِيزُ الصِّيَامِ وَتَجْوِيز الإِطْعَام، وَالْوَلِيّ مُخَيَّرٌ بَيْنهمَا، وَالْمُرَاد بِالْوَلِيِّ: الْقَرِيب،
سَوَاء كَانَ عَصَبَةً أَوْ وَارِثًا أَوْ غَيْرَهُمَا، وَقِيلَ: الْمُرَاد الْوَارِث، وَقِيلَ: الْعَصَبَة، وَالصَّحِيح الأَوَّل،
وَلَوْ صَامَ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ إِنْ كَانَ بِإِذْنِ الْوَلِيّ صَحَّ وَإِلاَّ فَلا فِي الأَصَحّ،
وَلا يَجِب عَلَى الْوَلِيّ الصَّوْم عَنْهُ، لَكِنْ يُسْتَحَبّ" اهـ.


والله سبحانه وتعالى أعلم

المصدر: من فتاوى دار الإفتاء المصرية

Like a Star @ heaven I love you Like a Star @ heaven
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://alshlash.yoo7.com/
الجبوري
عضو مميز
عضو مميز
الجبوري


تاريخ التسجيل : 21/06/2009
مكان الإقامة : سوريـــــــــــــــــا
التحصيل التعليمي : جامعي-ترجمة
العمل : التعليم
العمر : 39
ذكر
عدد المساهمات : 1556
المزاج : متفائل
دعاء الجدي

س10 الصوم عن الغير Empty
مُساهمةموضوع: رد: س10 الصوم عن الغير   س10 الصوم عن الغير Empty20.08.10 6:36

:D

ما شاء الله نقل طيب مبارك

وفتوى وافية

Rolling Eyes

أبوعبدالله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابن التين
مشرف
مشرف
ابن التين


تاريخ التسجيل : 17/03/2009
مكان الإقامة : ســـوريــــــــا
التحصيل التعليمي : طالب جامعة
العمل : موظف
العمر : 51
ذكر
عدد المساهمات : 1959
المزاج : الحمدلله رب العالمين
دعاء السمك

س10 الصوم عن الغير Empty
مُساهمةموضوع: رد: س10 الصوم عن الغير   س10 الصوم عن الغير Empty20.08.10 20:30

س10 الصوم عن الغير 933681


رفع الله شأنكم
وطهر الله قلوبكم
وعطر الله ذكركم
وأحسن الله إليكم
تقبل الله منكم
شكراً على مروركم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبوعلاء
مشرف
مشرف
أبوعلاء


تاريخ التسجيل : 23/04/2010
مكان الإقامة : سوريا
التحصيل التعليمي : معهد متوسط
العمل : موظف
العمر : 47
ذكر
عدد المساهمات : 5117
المزاج : الحمد لله على كل حال
دعاء الثور

س10 الصوم عن الغير Empty
مُساهمةموضوع: رد: س10 الصوم عن الغير   س10 الصوم عن الغير Empty11.09.10 6:28

:)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه . أما بعد :
فإذا كان الشخص المتوفى لم يتمكن من الصيام والقضاء بسبب اتصال عذره حتى مات فلا يتدارك عنه بالقضاء ولا الإطعام لأنه معذور ولا شيء عليه من هذا القبيل ، وإن كان قد تمكن من القضاء ولم يقض حتى مات فيشرع لوليه أن يصوم عنه ما بقي عليه من الصيام كما رجح هذا كثير من أهل العلم. قال النووي في المجموع : قال أصحابنا : من مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه فله حالان : ( أحدهما ) أن يكون معذورا في تفويت الأداء ودام عذره إلى الموت كمن اتصل مرضه أو سفره أو إغماؤه أو حيضها أو نفاسها أو حملها أو إرضاعها ونحو ذلك بالموت لم يجب شيء على ورثته ولا في تركته، لا صيام ولا إطعام. وهذا لا خلاف فيه عندنا ، ودليله ما ذكره المصنف من القياس على الحج . (الحال الثاني ) أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر أم بغيره ولا يقضيه حتى يموت ففيه قولان مشهوران ( أشهرهما وأصحهما ) عند المصنف والجمهور وهو المنصوص في الجديد أنه يجب في تركته لكل يوم مد من طعام ولا يصح صيام وليه عنه ، قال القاضي أبو الطيب في المجرد : هذا هو المنصوص للشافعي في كتبه الجديدة وأكثر القديمة . ( والثاني ) وهو القديم وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختار أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت ، ولكن لا يلزم الولي الصوم ، بل هو إلى خيرته... إلى أن قال ( قلت ) الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت سواء صوم رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب ، للأحاديث الصحيحة السابقة ، ولا معارض لها، ويتعين أن يكون هذا مذهب الشافعي ، لأنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي واتركوا قولي المخالف له . وقد صحت في المسألة أحاديث كما سبق . انتهى .
وقال ابن قدامة في المغني : ولنا على جواز الصيام عن الميت ما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من مات وعليه صيام صام عنه وليه . وعن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم ، قال : فدين الله أحق أن يقضى . وفي رواية قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم أفأصوم عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته كان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت : نعم ، قال : فصومي عن أمك . متفق عليه . انتهى .
ومن هذا يعلم أنه إذا كان الشخص المتوفى قد تمكن من الصيام ولم يصم حتى مات فإنه يشرع لوليه أن يصوم عنه على الصحيح، وليس ذلك بواجب عند جمهور أهل العلم ، وإذا كان من يقوم بالصيام عنه امرأة متزوجة فعليها أن تستأذن زوجها لأنه صيام غير واجب.
والله أعلم .

Neutral
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
س10 الصوم عن الغير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ساعات العمل الغير منتظمة تؤثر على خصوبة المرأة
» سنن الصوم واّدابه
» مفسدات الصوم
» بعض معاني الصوم
» حقيقة الصوم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى منازل السائرين :: ¤ ¤ ¤ قسم سيد الشهور ¤ ¤ ¤ :: .:: مواضيع المسابقة الرمضانية 1431هـ ::.-
انتقل الى: