موضوع الفتوى المعاملات المالية
عنوان الفتوى كيف يتم بيع المرابحة في البنوك الإسلامية؟
المفتي : الدكتور يوسف القرضاوي
نص الســـــــؤال
نسمع أن البنوك الإسلامية تقوم ببيع سلع بالتقسيط، وتربح من خلال هذا
البيع أرباحا تقترب من الفوائد التي تجعلها البنوك التقليدية على
القروض، فإذا أقرضك البنك التقليدي ألف جنيه مثلا، فإنه يسترده منك
ألفا وثلاثمائة خلال سنة، وكذلك يفعل البنك الإسلامي يشتري لك ما قيمته
ألف ليبيعه لك بألف وثلاثمائة على أن ترده في خلال السنة، فأي فرق بين
الصورتين؟ نص الإجـــــــــابة
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-
هذه المعاملة التي تقوم بها البنوك الإسلامية هي ما تعرف ببيع المرابحة
للآمر بالشراء ، وهو بيع جائز لا شيء فيه بشرط أن يقوم هذا التاجر
بشراء السلعة بنفسه ، ويقوم بحيازتها ، ثم بعد حيازتها يبيعها لمن كان
قد طلبها منه ، أما ما حدث بينهما قبل ذلك فهو وعد بالشراء وليس بيعا
في ذاته .
يقول الدكتور يوسف القرضاوي مبينا هذه المسألة في صورة مثال عملي :-
أريد أن أصور المسألة تصويراً مبسطاً في صورة واقعة عملية ، ليمكن
إصدار الحكم فيها بعد تصورها .
ذهب زيد من الناس إلى المصرف الإسلامي و قال له أنا صاحب مستشفى لعلاج
أمراض القلب ، و أريد شراء أجهزة حديثة متطورة لإجراء الجراحات القلبية
، من الشركة الفلانية بألمانيا أو بالولايات المتحدة .
و ليس معي الآن ثمنها ، أو معي جزء منه و لا أريد أن ألجأ إلى البنوك
الربوية لأستلف عن طريقها ما أريد و أدفع الفائدة المقررة المحرمة ،
فهل يستطيع المصرف الإسلامي أن يساعدني في هذا الأمر دون أن أتورط في
الربا ؟ هل يستطيع المصرف أن يشتري لي ما أريد بربح معقول على أن أدفع
له الثمن بعد مدة محددة ، فأستفيد بتشغيل مستشفاي ، و يستفيد بتشغيل
ماله ، و يستفيد المجتمع من وراء ذلك التعاون ؟
قال مسئول المصرف : نعم يستطيع المصرف أن يشتري لك هذه
الأجهزةبالمواصفات التي تحددها ، و من الجهة آلتي تعيَّنها ، على أن
تربحه فيها مقداراً معيناً أو نسبة معينة ، و تدفع في الأجل المحدد ، و
لكن البيع لا ينعقد إلا بعد أن يشتري المصرف الأجهزة المذكورة و يحوزها
بالفعل بنفسه أو عن طريق وكيله ، حتى يكون البيع لما ملكه بالفعل ، فكل
ما بين المصرف و بينك الآن تواعد على البيع بعد تملك السلعة و حيازتها
.
قال العميل : المصرف إذن هو المسئول عن شراء الأجهزة المطلوبة و دفع
ثمنها و نقلها و شحنها ، و تحمل مخاطرها ، فإذا هلكت هلكت على ضمانه و
تحت مسئوليته ، و إذا ظهر فيها عيب بعد تسلمها يتحمل تبعة الرد بالعيب
، كما هو مقرر شرعاً .
قال المسئول : نعم بكل تأكيد . و لكن الذى يخشاه المصرف أن يحقق رغبتك
، و يجيبك إلى طلبك بشراء الأجهزة المطلوبة ، فإذا تم شراؤها و إحضارها
، أخلفت وعدك معه . و هنا قد لا يجد المصرف من يشتري هذه السلعة منه
لندرة من يحتاج إليها ، أو قد لا يبيعها إلا بعد مدة طويلة ، و في هذا
تعطيل للمال ، و إضرار بالمساهمين والمستثمرين الذين ائتمنوا إدارة
المصرف على حسن تثميرها لأموالهم .
قال العميل صاحب المستشفى : إن المسلم إذا وعد لم يخلف ، و أنا مستعد
أن أكتب على نفسي تعهداً بشراء الأجهزة بعد حضورها بالثمن المتفق عليه
الذى هو ثمن الشراء مع المصاريف و الربح المسمى مقداراً أو نسبة كما
أني مستعد لتحمل نتيجة النكول عن وعدي ، لكن ما يضمن لي ألا يرجع
المصرف عن وعده إذا ظهر له عميل يعطيه أكثر ، أو غلت السلعة المطلوبة
في السوق غلاء بيناً ؟
قال المسئول : المصرف أيضاً ملتزم بوعده ، و مستعد لكتابة تعهد بهذا ،
و تحمل نتيجة أي نكول منه .
قال العميل : اتفقنا .
قال المسئول : إذن نستطيع أن نوقع بيننا على هذا ، في صورة طلب رغبة و
وعد منك بشراء المطلوب ، و وعد من المصرف بالبيع . فإذا تملك المصرف
السلعة و حازها وقعنا عقداً آخر بالبيع على أساس الاتفاق السابق .
هذه هي الصورة آلتي اشتهر تسميتها باسم (بيع المرابحة للآمر بالشراء )
و هي التي ثار حولها الجدل ، و كثر القيل و القال .
و هذه الصورة إذا حللناها إلى عناصرها الأولية ، نجدها مركبة من وعدين
: وعد بالشراء من العميل الذى يطلق عليه : الآمر بالشراء .
ووعد من المصرف بالبيع بطريق المرابحة ( أي بزيادة ربح معين المقدار أو
النسبة على الثمن الأول ، أو الثمن و الكلفة ) و هذا هو المقصود بكلمة
المرابحة هنا .
و قد اختار المصرف و العميل كلاهما الالتزام بالوعد ، و تحمل نتائج
النكول عنه .
كما تتضمن الصورة : أن الثمن الذى اتفق عليه بين المصرف والعميل ثمن
مؤجل ، والغالب أن يراعى في تقدير الثمن مدة الأجل ،كما يفعل ذلك كل من
يبيع بالأجل .
هذه هي عناصر العملية آلتي اشتهرت باسم "بيع المرابحة" ، وأنا لا أقف
عند التسمية كثيراً ؛ لأنه لا عبرة بالأسماء إذا وضحت المسميات ، فمن
حقنا أن نطلق عليها إن شئنا اسماً جديداً، و أن نعتبرها بمجموع عناصرها
صورة جديدة من معاملات هذا العصر فهي ليست أكثر من مُوَاعَدَة على
البيع لأجل معلوم ، بثمن محدد ، هو ثمن الشراء مضافاً إليه ربح معلوم ،
تزيد نسبته أو مقداره عادة كلما طال الأجل . و لكنه ثمن معلوم من أول
الأمر .
فماذا ينكر من هذه العملية آلتي أقرتها هيئات الرقابة الشرعية لأكثر من
بنك إسلامي ، و أقرها كذلك مؤتمران للمصارف الإسلامية ؟ و صدر بها أكثر
من فتوى مكتوبة ؟
ثم قال الدكتور القرضاوي مبينا جهات الفتوى التي أجازت المسألة:-
فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد بالكويت
(جمادى الآخرة 1403 هـ ، مارس 1983 م )
اجتمع هذا المؤتمر في مدينة الكويت بتاريخ 6-8 جمادى الآخرة 1403 هـ
الموافق 21-23 مارس سنة 1983 م ، و شاركت فيه اثنتا عشرة مؤسسة مالية
إسلامية و حضره عدد من كبار العلماء ، و قدمت فيه مجموعة من الأبحاث ،
وبعد مناقشتها و اجتماع لجنة العلماء المحكمين ، صدرت عن المؤتمر عدة
توصيات ، يتعلق بموضوعنا منها التوصيتان : الثامنة و التاسعة
و نصهما :
يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء ، بعد تملك
السلعة المشتراة و حيازتها ، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور
في الموعد السابق ، هو أمر جائز شرعاً ، طالما كانت تقع على المصرف
الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم ، و تبعه الرد فيما يستوجب الرد
بعيب خفي .
و أما بالنسبة للوعد و كونه ملزماً للآمر أو للمصرف أو كليهما ، فإن
الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل و استقرار المعاملات ، و فيه
مراعاة لمصلح المصرف و العميل . و إن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا ،
و كل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه
هيئة الرقابة الشرعية لديه .
يرى المؤتمر أن الأخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط ألا
يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي
المتحقق عليه من جراء النكول – أي الرجوع -.
والله أعلم .
المصدر : إســلام أون لاين